حوادث وقضايا
وقف حكم القضاء الإدارى بإلزام الحكومة بإضافة 80% لأصحاب المعاشات
قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين،
بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من
قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.
وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية، دعوى
قضائية، لوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة
بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا.
وكانت محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمها
31 مارس الماضى واستندت فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين
الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط،
إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى
رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير
بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل
المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى.










