رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بمشاركة 17 دولة.. انطلاق أسبوع موسكو الدولي الثالث للنشر محافظ الجيزة يستقبل وكيل وزارة الشباب والرياضة ووفدًا من برلمان الشيوخ الصبروط يتابع استعدادات إطلاق مبادرة "صيفك عندنا" محافظ البحيرة تكلف المهندسة يسرا الحفناوي برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد محافظ البحيرة تكلف محمد عبد الكريم برئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر محافظ كفر الشيخ يترأس اللجنة العليا للاستثمار وتنمية المناطق الصناعية ‫الظاهرة التي تكتسح أسواق السيارات في العالم تشدّ أنظار مصر: OMODA & JAECOO تتجاوز 75,000 وحدة في يونيو وتقترب من 380,000 وحدة في النصف الأول‬‬‬ خلال جولته التفقدية بمعهد تدريب وردان.. وزير النقل يعقد لقاءً موسعًا مع قائدي القطارات ومسؤولي تجديدات وصيانة السكة وعود بالجنسية التركية تنتهي بخسائر مالية.. مزاعم باحتيال داخل صفوف الإخوان الهاربين بروتوكول بـ5 ملايين دولار محافظ جنوب سيناء يطلق حزمة مشروعات للتحول الأخضر والتنمية المستدامة

حوادث وقضايا

المحكمة الدستورية العليا: تؤيد العقوبات بحق من يتلقون أمولا بغرض توظيفها بالمخالفة للقانون

السبت 07/أبريل/2018 - 04:41 م
صدى العرب
طباعة
أ ش أ


قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنا على دستورية المواد (1 و 7 و 9 و 16 و 21) من قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ، فيما يتعلق بالعقوبات المحددة لتلقي الأموال من الأشخاص بغرض توظفيها واستثمارها بالمخالفة للشروط والقواعد القانونية وأحكام القانون.

وذكرت المحكمة - في أسباب حكمها - أن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن شرعية الجزاء جنائيا كان أو مدنيا أم تأديبيا - مناطها أن يكون متناسبا مع الأفعال التى أثمها المشرع أو حظرها أو قيد مباشرتها، وأن الأصل فى العقوبة هو معقوليتها، فلا يكون التدخل بها إلا بقدر لزومها، نأيا بها أن تكون إيلاما غير مبرر يؤكد قسوتها فى غير ضرورة، ولا يجوز بالتالى أن تناقض - بمداها أو طرائق تنفيذها - القيم التى ارتضتها الأمم المتحضرة، مؤكدة لها ارتقاء حسها، تعبيرا عن نضجها على طريق تقدمها، واستواء فهمها لمعايير الحق والعدل التى لا تصادم ما يراه أواسط الناس تقييما خلقيا واعيا لمختلف الظروف ذات الصلة بالجريمة.

وأوضحت المحكمة أن نص المادة (21/1) المطعون فيه قد رصد لارتكاب الجريمة المحددة به، عقوبتين أولاهما سالبة للحرية هى السجن الذى لا تقل مدته عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، وثانيتهما مالية هى الغرامة التى لا يقل مقدارها عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مثلى ما تلقاه المحكوم عليه من أموال، أو ما هو مستحق منها، فضلا عن تعويض أصحاب الأموال بإلزام المحكوم عليه بردها إليهم، فإنه يكون قد التزم مبدأ التفريد التشريعى للعقوبة.

وأضافت المحكمة أن تقرير المشرع العقوبة المذكورة ضروريا ومنسجما مــــع القيم الدستورية التي نصت عليها المواد (27 و 28 و 39) من الدستور، تستهدف من النظام الاقتصادى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى وضمان تكافؤ الفرص، والتوزيع العادل لعائد التنمية، وحماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، واعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد القومى، كما ترى فى الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه وتضمنه وفقًا لما ينظمه القانون.

وأكدت المحكمة أن العقوبة السالف بيانها إنما تقررت لمواجهة جريمة تدخل فى عداد الجرائم المنظمة والمستمرة، والتى تضر بالاقتصاد القومى للبلاد، ولم تردع مرتكبيها النصوص العقابية التى كانت تؤثمها قبل العمل بالنص المطعون فيه، ومن ثم يكون الجزاء المقرر لها فى النص المذكور مبررا من الوجهتين الاجتماعية والاقتصادية، ولا يكون مجاوزا حدود الدائرة التى ترسم الضرورة تخومها، وتنتفى عن النص ذاته شبهة القسوة أو عدم التناسب.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads