محافظات
العيون الساهرة تحبط محاولات إغراق الأسواق بالادويه المغشوشه
السبت 24/أكتوبر/2020 - 04:48 م
طباعة
sada-elarab.com/548629
قانونى يكشف العقوبه المنتظرة للمتورطين فى غش الادويه
ازدات عمليات الاتجار بصحة المواطنين في الفتره الاخير بل وتطور الامر الي القيام غش الادويه للتربح واستخدام مواد مضرة بالصحه مثل الصابون السائل الطحينه للشرابو ايضا استخدام الدقيق والنشا لتصنيع الكبسولات
إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ترويج الأدوية مجهولة المصدر. فقد تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) لقيامه بمزاولة مهنة صيدلى بدون تصريح وحيازته كميات كبيرة من العقاقير الطبية مهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها داخل البلاد، فضلاً عن حيازته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما عثر بداخل مخزن مُلحق بالصيدلية على (3596 قرص دوائى لعقاقير مختلفة - 260 قرص مخدر - 150 أمبول حقن - 63 عبوة مرهم - 175 عبوة كحول طبى) .. جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته إعترف بمزاولته مهنة صيدلى بدون ترخيص ، وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام إثنين من القائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسمى شرطة (أول مدينة نصر - التجمع الخامس) بالقاهرة .. ببيع وترويج العقاقير المخدرة والأدوية المنشطة والأدوية المستوردة والمهربة وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء صغير السن مقابل مبالغ مالية كبيرة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الصيدليتين وأمكن ضبط المتهمان المذكوران ، وأسفر التفتيش عن ضبط (قرابة 120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية ومنشطات محظور تداولها ومهربة جمركياً).. بداخل مخزنين غير مرخصين خاصين بكل صيدلية ، وبمواجهة المذكوران إعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين والشباب والأحداث لتحقيق أرباح غير مشروعة وقال ايمن محفوظ المستشار القانوني والمحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدوله فى تصريحات خاصه بالسوق العربيه المشتركه ان القانون يسمح ببيع الادويه للصيدلي مرخص له بمزواله مهنه الصيدله اما اذا خالف الجاني تلك الصفه المفترضه لبيع الادويه.فالنص صريح ان تجاره الادويه لا تكون الا من الشخص المرخص له بذلك والا يستحق العقوبات المقرره بالقانون فيكون مستحق العقوبه المقرره طبقا لنص الموادالماده.78 و79من قانون الصيدله رقم 127 لسنه 1955 والتي تنص علي انه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة وجرمت فعل الاعلان عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاول مهنة الصيدلة وكذلك يقع تحت تاثيم قانون مكافحه الغش التجاري رقم 281لسنه 1994 الذي ينص علي عقوبه الحبس والغرامه لمده لا تقل عن سنه وتصل الي المؤبد اذا كانت الادويه مشغوشه اومجهوله المصدر ونتج عنها عاهه مستديمه للضحيه فان السجن المشدد لمده تصل الي 15 عاما واذا نتج عن ذلك وفاه شخص او اكثر قد تصل العقوبه الي المؤبد ولعل فكره المتاجره باي سلعه وذلك من اجل الربح اصبحت منتشره دون النظر لما قد يحقق ذلك من اضرار قد تصل الي ازهاق روح الضحيه وعليه فان علي الجميع الالتزام بالحصول علي اخطر سلعه وهي الدواء الذي قد يكون قاتلا احيانا الا من صيدلي مرخص له بذلك لا اي شخص يحمل ادويه ونشتري منه الدواء حفاظا علي الصحه العامه للمواطن والتي غالبا تلك الادويه المغشوشه غالبا ماتكون سلع رخيصه وغير ذات قيمه علاجيه وهي سلعه مجهوله المصدر ودون الحصول على تصاريح الجهه الاداربه باستيراد او انتاج تلك السلعه وان التجريم في قانون الغش التجاري طبفا لكل حاله طبقا للقانون ٤١لسنه ٤٨ بالمادة 2( بالقانون 281 لسنة 1994 ) : كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان . وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز سبع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز أربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمه السلعه الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو **. و تعدم تلك المواد على نفقته. جنيه ولاتجاوز اربعين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر واذا كانت السلعه مستورده ودخلت البلاد كسلعه مهربه فان التجريم يضاف اليه عقوبه الماده 121من قانون الجمارك رقم ٦٦ لسنه ١٩٦٣يعتبر تهريبا ادخال البضائع من أى نوع الى الجمهورية أو اخراجها منها بطرق غير مشروعة بدون آداء الضرائب الجمركية المستحقه كلها او بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها فى شأن البضائع الممنوعةوطبقا للماده ١٢٢ من ذات القانون تكون العقوبه الحبس والغرامه لمده تصل الي ٥ سنوات والغرامه اذا كان التهريب بقصد الاتجاروان فضلا عن جريمه غش اغذيه او ادويه للانسان فان جريمه التهريب والاضرار بموارد البلد من تحصيل الجمارك عن تلك السلع هي تعد جريمه التهريب لاتقل عن الاضرار بصحه الانسانمن انسان اتعدم عنده الضمير الانساني والوطني. وطبقا للمبدا القانوني ان كل فعل سبب ضرر للغير يلتزم صاحبه بالتعويض فيجوز لكل مضرور ان يقيم دعوي تعويض علي ان صاحب منتج ادعي قدره منتجه علي قيمه علاجيه او فائده منه فان يكون من حقه تعويض مناسب تقدر قيمته حسب ما اصابه من ضرر.









