حوادث وقضايا
9 أغسطس نظر دعوى بطلان ترخيص تخصيص الأراضى بنظام الفئة الشاملة للبضائع بالموانئ
الخميس 18/يونيو/2020 - 06:19 م

طباعة
sada-elarab.com/528991
حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أغسطس، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009، والخاص بترخيص هيئات الموانئ بتخصيص الأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانئ المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف وأقيمت الدعوى رقم 50 لسنة 41 دستورية التى طالبت بعدم دستورية قرار وزير النقل رقم 166 لسنة 2009 الصادر بتاريخ 19 مارس 2009 والتى نصت المادة الأولى منه على "أنه يجوز لهيئات الموانى الترخيص بتخصيص الأراضى والمخازن المغلقة والجمالونات المغطاة داخل الموانى المصرية بنظام الفئة الشاملة لبضائع الصب غير النظيف (وتشمل مقابل الانتفاع بالأرض ، مقابل منح الترخيص بنشاط الخدمات التخزينية، النظافة بشمول تداول قدره 2 طن / متر مربع / شهر) ويكون الحد الأدنى لهذه الفئة الشاملة 2.5 دولار للمتر المربع شهريًا أو ما يعادلها بالعملة المصرية بسعر الصرف وقت الدفع".
ويتم السداد لهيئة الميناء على أقساط ربع سنوية متساوية على أن تتم التسوية فى نهاية العام طبقًا لحجم التداول الفعلى المحقق بحيث تتم المحاسبة عن كل طن يزيد على مشمول التداول المقرر (بواقع 2 طن / م3 / شهر) بما يعادل (50%) من الفئة الشاملة المحددة.