رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
ads
اخر الأخبار
"إنفوجراف" ..حصاد وزارة العمل في 7 أيام "القرار قرارك".. ختام مبادرة التوعية بمخاطر الإدمان بقرية الأبعادية بمركز دمنهور وسط إجراءات ميسرة ودعم حكومي متواصل :البحيرة تورد أكثر من 248 ألف طن قمح منذ بدء الموسم وحتى صباح اليوم رئيس البرلمان العربي يستقبل سمو ولي عهد الفجيرة ويهنئ سموه بمناسبة تكريمه في اليوم العربي للاستدامة مجمع إعلام طور سيناء ينظم ندوة تحديات الشباب ومخاطر الأمن القومي برعاية وتشريف السيدة انتصار السيسي.. "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم احتفالية ”معًا نقدر” في إطار مبادرة ”أسرتي قوتي” مؤسسة مرسال تدعم عيادات الجلدية والجذام بالشرقية والمنيا بمستلزمات طبية البحيرة تضرب بيد من حديد.. استرداد 10 أفدنة من أراضي أملاك الدولة بوادي النطرون وزيرة التخطيط تشارك في جلسة نقاشية حول تجنب فخ الدخل المتوسط بالدول أعضاء البنك الإسلامي للتنمية وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة تنفيذ 5 قرارات إزالة تعديات على مساحة 300 م2 بالرياض في كفر الشيخ

اقتصاد

"الرقابة المالية" ترخص للبنوك ولبعض الشركات بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:40 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ

أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
أوضح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن القواعد الصادرة بقرار المجلس جاءت لتدخل تعديلات قانون سوق رأس المال الأخيرة والصادرة بالقانون رقم 17 لسنة 2018 حيز التنفيذ، وأجازت تلك التعديلات - والتي تعكس توجه الهيئة الاستراتيجي نحو زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري - للبنوك بترخيص من الهيئة وبعد موافقة البنك المركزي أن تباشر بنفسها نشاط صناديق الاستثمار، وللهيئة منح شركات التأمين وإعادة التأمين والشركات العاملة في نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية أو في زيادة رؤوس أموالها "بنوك الاستثمار" وشركات التمويل متناهي الصغر - المرخص لها من الهيئة بمباشرة تلك الأنشطة - ترخيصًا بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، أو مع غيرها من المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية، وصناديق المعاشات أو صناديق المعاشات أو صناديق التأمين الخاصة وهيئة البريد وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري وشركات التخصيم والأشخاص الاعتبارية العامة التي يكون من بين أغراضها الاستثمار.
وأضاف عمران أن القرار تضمن الشروط الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها، وفي مقدمة تلك الشروط أن يكون مرخصًا لها بمباشرة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية التي يجوز للهيئة الترخيص بمزاولتها، مع مراعاة أن يكون قد مضى على ذلك النشاط مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا تقل صافي حقوق الملكية عن 50 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية وفقاً لأخر قوائم مالية معتمدة مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات، مع موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها.
وأكد عمرن التزام الجهة أو الشركة التي ترغب في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها بتجنيب مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى المطلوب لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار المحدد باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والبالغ خمسة ملايين جنيه، وبخلاف الحد الأدنى المطلوب لأي من تلك الجهات لمزاولة نشاطها الأصلي على أن يستخدم المبلغ المجنب في الاكتتاب في وثائق الصندوق، ويقدم ما يفيد إيداعه في الجهة متلقية الاكتتاب، ويصدر الصندوق وثائق استثمار اسميه بقيمة واحدة مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين فيها بكامل قيمتها نقدا على ألا تجاوز خمسين مثل المبلغ المجنب، مع مراعاة ألا تقل حصة الشركة في المبلغ المجنب عن 51% في حالة مزاولة النشاط مع غيرها من الجهات.
وكشف رئيس الهيئة عن أن المادة الثالثة من قرار الهيئة أفردت عددًا من الشروط الواجب توافرها في المؤسسات والشركات المالية العربية والإقليمية والأجنبية المشاركة في مباشرة نشاط صناديق الاستثمار مع غيرها من الشركات، بأن تلتزم بأن يكون لها ممثل قانوني بمصر، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية حكومية شبيهة بالهيئة أو البنك المركزي في الدولة التي يخضع لها مركزها الرئيسي، وأن تقدم لهيئة الرقابة -المصرية- بيانات عن جنسية الشركة وغرضها ورأس مالها ومركزها الرئيسي. 
وشدد عمران على أن قرار الهيئة رقم (58) لسنة 2018 قد حدد ضوابط مزاولة النشاط التي تجيز للشركات أو الجهات المرخص لها بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها أن تباشر كافة أنواع صناديق الاستثمار فيما عدا صناديق الاستثمار العقاري ويجوز بحسب نوعية الصندوق أن يكون مفتوحا أو مغلقا على أن تحدد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات -بحسب الأحوال- نوع وفئة الصندوق، كما تلتزم الشركة أو الجهة بتعيين لجنة إشراف على أعمال الصندوق على ألا يزيد عددهم عن خمسة أعضاء يكون من ضمنهم ممثل لكل من الجهة\الجهات المنشئة للصندوق، ويشترط في باقي الأعضاء -بخلاف ممثلي الجهة المنشئة للصندوق- أن يكونوا من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة وفقا لقواعد الخبرة والكفاءة المحددة لأعضاء لجنة الإشراف على الصناديق والتي لها صلاحيات واختصاصات مجلس إدارة الصندوق المنشأ في شكل شركة مساهمة .
ولتجنب تعارض المصالح لا يجوز بغير موافقة مسبقة من الهيئة لأي من أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمار أن يكون عضوًا في مجلس إدارة أي من الشركات التي يستثمر الصندوق في أوراقها المالية جزءًا من أمواله التي تتضمنها نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات، كذلك يحظر على مدير الاستثمار أو أي من أعضاء مجلس إدارته أو العاملين لديه التمثيل بصفتهم الشخصية في أي من مجالس إدارات الشركات التي يستثمر الصندوق جزءًا من أمواله في أوراقها المالية إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من جماعة حملة الوثائق.





إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر