رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بحضور الرئيسين السيسي وماكرون.. ضحى الشويخ تشارك في افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور إدانات دولية واسعة للهجوم الإرهابي على السمارة المغربية وتأكيد متجدد على دعم أمن واستقرار المملكة تأكيد مصري على قوة العلاقات المصرية الهندية ودورها في دعم الشراكة مع أفريقيا استعدادات مكثفة بالإسكندرية قبيل وصول الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون د. أماني الموجي والمهندس عماد النجار يتقدمون بخالص التهاني للنائب هشام الشطوري لزفاف نجلته الدكتورة ريهام هشام علي الدكتور أحمد هدهد نائب محافظ البحيرة يشارك في فعاليات "حوار رؤساء البلديات العالمي" بالصين لبحث آفاق التعاون الدولي محافظ البحيرة تؤكد الالتزام بإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء واستمرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع طوال مايو الجاري عضو مجلس نواب: افتتاح جامعة سنجور بحضور السيسي وماكرون يعكس مكانة مصر الدولية وريادتها الأفريقية جولة بشرم الشيخ لمتابعة العمل عن بعد وترشيد الطاقة داخل منشات القطاع الخاص مصر للطيران تنقل 9150 حاجًا من حجاج دول غينيا كوناكري ومالي وفلسطين إلي الأراضي المقدسة

اخبار

"إسكان النواب" توافق على ضوابط رفض التصالح بالقانون الجديد

الثلاثاء 13/ديسمبر/2022 - 04:10 م
صدى العرب
طباعة
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على نص المادة 14 من مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء والتى تتناول أسباب رفض طلبات التصالح.
 
وتنص المادة (14):
تصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع، أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال، وذلك في الحالات الآتية:
1. رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة، وفوات مواعيد التظلم، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.
 
2. عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ إخطار ذوي الشأن بموافقة اللجنة على طلب التصالح. 
 
3. التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.
 
4. حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.
 
5. تحقق أي من الحالتين المنصوص عليهما بالفقرة الأخيرة من المادة (6) من هذا القانون.
 
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة.
 
ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
وعلى السلطة المختصة رد جميع المبالغ المسددة بعد خصم الرسوم الإدارية المقررة.
 
وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان:" إن القرى والتوابع لن يتم فيها المعاينة، وخلال مدة ثلاث سنوات فى حال تجاوز المخالفة سيكون هناك إجراء، متابعا:" كل إناء ينضح بما فيه، وكلنا مصريين، وبلاش نرمى بعضنا بالاثم، المحليات مش من دولة تانية ".
 

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads