رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب متعدد الجنسيات " FLINT LOCK – 2026 " بدولتى ليبيا وكوت ديفوار انطلاق الموسم الأول من مسابقة «عباقرة جامعة سوهاج الأهلية» بمشاركة 183 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة الزراعة تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا عبر "كارت الفلاح" وتؤكد إلغاء التعامل النقدي نهائيًا وزير التعليم يشارك في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر" وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعلمين الجديدة دعم منظومة النظافة بمصيف بلطيم بـ45 حاوية قمامة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» أبطال الإرادة والتحدي بكفر الشيخ يحصدون 16 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية 3007 محاضر تموينية بالبحيرة خلال أبريل.. وضبط مخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود افتتاح أعمال تطوير وحدة الأشعة التداخلية ووحدة فصل وتخزين الخلايا الجذعية بمستشفى المواساة بالإسكندرية "حكماء المسلمين " يدعو إلى عدم الانجرار وراء الأصوات التي تسعى إلى استقطاب الولاءات خارج إطار الوطن

اخبار

لا تتجاوز مساحة المنزل 200 متر.. القانون يسمح بتيسيرات في قانون التصالح

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 03:13 م
صدى العرب
طباعة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة الثامنة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنيين الأوضاع، والتي تقدم تيسيراً للمواطنين بالقرى.

ونصت المادة الثامنة على النحو التالي: استثناءً من حكم المادة (7) من هذا القانون، للجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى وتوابعها دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار.
 
وفي هذه الحالة يلتزم مقدم الطلب بتقديم إقرار، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق الجهة الإدارية المختصة، حال قبول طلب التصالح، بإجراء المعاينة الميدانية ومطابقة صحة البيانات بالواقع، وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، فإذا انقضت هذه المدة دون إجراء المعاينة؛ لا يجوز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads