رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
قوات الصاعقة تشارك فى فعاليات التدريب متعدد الجنسيات " FLINT LOCK – 2026 " بدولتى ليبيا وكوت ديفوار انطلاق الموسم الأول من مسابقة «عباقرة جامعة سوهاج الأهلية» بمشاركة 183 طالبًا وطالبة من كليات الجامعة الزراعة تبدأ في صرف أسمدة الموسم الصيفي إلكترونيًا عبر "كارت الفلاح" وتؤكد إلغاء التعامل النقدي نهائيًا وزير التعليم يشارك في مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان "مستقبل الاستثمار في التعليم بمصر" وزيرة الإسكان تتفقد مركز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التكنولوجي لخدمة المواطنين والمستثمرين بالعلمين الجديدة دعم منظومة النظافة بمصيف بلطيم بـ45 حاوية قمامة ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي» أبطال الإرادة والتحدي بكفر الشيخ يحصدون 16 ميدالية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى البارالمبية 3007 محاضر تموينية بالبحيرة خلال أبريل.. وضبط مخالفات بالمخابز والأسواق ومحطات الوقود افتتاح أعمال تطوير وحدة الأشعة التداخلية ووحدة فصل وتخزين الخلايا الجذعية بمستشفى المواساة بالإسكندرية "حكماء المسلمين " يدعو إلى عدم الانجرار وراء الأصوات التي تسعى إلى استقطاب الولاءات خارج إطار الوطن

اخبار

"الشيوخ" يوافق على رسوم التصالح في مخالفات البناء

الثلاثاء 29/نوفمبر/2022 - 01:48 م
صدى العرب
طباعة
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على أسعار رسوم التصالح في مخالفات البناء، وفقا لما ورد في المادة السادسة من مشروع التعديل المقدم.

وتنص المادة على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة، ورقية أو رقمية، تُقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ في شأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام الطالب الشهادة المشار إليها وتوقفه عند هذا الحد أو عدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads