رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

اخبار

ملاك أرض حوض النجيلة بإمبابة يستغيثون برئيس الوزراء من تجاوزات النائبة نشوى الديب

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:46 م
صدى العرب
طباعة
صدي العرب
أصحاب الأرض لديهم أحكام قضائية بأملاكهم والنائبة تخالف القانون وتهدى الأرض كمجمع مدارس على حساب ملاكها.. ولا عزاء للقانون

فى مخالفة واضحة للقانون تناست النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة أننا نعيش فى ظل سيادة القانون ودولة القانون، وضربت بكل اللوائح والأعراف بل والأحكام القضائية عرض الحائط، ورغم أن أصحاب وملاك أرض حوض النجيلة 25 زمام وراق العرب بمحافظة الجيزة لديهم أحكام قضائية وأن الدكتور مصطفى مدبولى أمر بالاكتفاء بنسبة الـ11٪ من مساحات الأرض التى سيتم التطوير عليها بشمال الجيزة.. وهو ما تحصلت عليه الدولة من الأهالى، وأن الأهالى الذين رفضوا بيع أرضهم يتم ترك أملاكهم لهم يتصرفون فيها كيفما يشاؤون، برغم كل هذا إلا أن النائبة نشوى الديب أعلنت عن إقامة وإنشاء المدارس على المساحة كلها، بل وأهدتها للأهالى وضربت بكل اللوائح عرض الحائط.

"صدى العرب" رصدت المشكلة وعاشتها مع ملاك الأرض والتقت معهم، حيث استغاثوا من خلال الجريدة بالسيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والتقينا الأستاذ عرفة عبدالله وهبة عبدالواحد من ورثة المرحوم عبدالله وهبة عبدالواحد ملاك قطعة الأرض محل الشكوى، والذى أكد لنا أنه بموجب العقد المسجل رقم 2640 لسنة 1977 الجيزة نمتلك عن مورثنا المرحوم/ عبدالله وهبة عبدالواحد قطعة أرض تبلغ مساحتها 4472 مترا ويمتلك آخرون بموجب عقود شراء أرضا مساحتها 1600م بحوض النجيلة 25 زمام وراق العرب بمحافظة الجيزة، وحاليا بناحية شارع حسين مهران اتجاه محور كوبرى أحمد عرابى- إمبابة- حى شمال الجيزة.

وبتاريخ 24/12/2008 صدر قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 باعتبار هذه الأرض «منفعة عامة» من بين الأراضى المخصصة للمشروع «22» لإعادة تخطيط وتطوير منطقة شمال الجيزة.

وتم الطعن على قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 24712 لسنة 65 ق واختصمنا كلا من السيد/ رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ وزير الإسكان، والسيد/ محافظ الجيزة، بصفاتهم.

وظلت الأرض فى حيازتنا طول تلك السنوات حيازة ظاهرة مستمرة، ولم نتمكن من الحصول أى تراخيص بناء عليها لحين الفصل فى الدعاوى القضائية.

وبجلسة 23/3/2019 حكمت محكمة القضاء الإدارى بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، وذلك على سند من أن جهة الإدارة تقاعست عن إعمال أحكام قانون نزع الملكية ولم تسلك الطريق القانونى لنقل الملكية ولم تقم بإيداع النماذج ولا القرار الصادر بنزع الملكية مكتب الشهر العقارى المختص خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة.

وبتاريخ 26/5/2019 تم إعلان الحكم مشمولا بالصيغة التنفيذية لكل من السادة/ رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والسيد محافظ الجيزة، بصفاتهم، وذلك بغرض تنفيذ الحكم «لكن دون جدوى» وهو الأمر الذى يستوجب معه تطبيق العقوبة بنص المادة 123 من قانون العقوبات.

وتقدمنا بعدة طلبات للمسئولين بمحافظة الجيزة ولرئيس حى شمال الجيزة بالموافقة على إصدار تراخيص بناء على الأرض دون رد.

وبتاريخ 11/12/2019 أرسلت هيئة قضايا الدولة كتابها رقم 7739 للسيد/ محافظ الجيزة مفاده: لا مانع من تنفيذ الحكم، وتم الرد على ذلك بكتاب محافظة الجيزة برقم 1911 بأن المحافظة ليست جهة الولاية.

وبتاريخ 1/1/2020 تم استخراج شهادة سلبية صادرة من مصلحة الشهر العقارى تفيد بالبحث فى دفاتر هذا المكتب فلم يستدل على وجود تسجيلات أو قيود متوقعة ضد ولصالح/ عبدالله وهبة عبدالواحد عن القطعة رقم 155 حوض النجيلة 25 «محل الشكوى» وذلك عن المدة من 1/1/1977 إلى 11/12/2019.

بتاريخ 11/2/2020 تم إرسال إنذار على يد محضر للسيد/ رئيس حى شمال الجيزة بصفته بصورة من الحكم الصادر ومطالبته بعدم إصدار أى تراخيص بناء لأى جهة على هذه الأرض المنوه عنها لسقوط قرار نزع الملكية الصادر من رئيس مجلس الوزراء وجارٍ تنفيذ الحكم.

وبتاريخ 13/2/2020 تم إرسال إنذار على يد محضر للسيد/ محافظ الجيزة بصفته لإعلانه بصورة من الحكم بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء واعتباره كأن لم يكن.

وبتاريخ 30/3/2020 أرسلت هيئة قضايا الدولة كتابها رقم 5297 للسادة/ وزارة الإسكان وارد برقم 1895 بتاريخ 7/7/2020 بأنه لا مانع من تنفيذ الحكم.

وبتاريخ 15/4/2020 وفى ضوء صدور أحكام قضائية عديدة لصالح المواطنين المضارين من قرار السيد/ رئيس مجلس الوزراء أصدر سيادته موافقته على الاكتفاء بما تم تنفيذه بمشروع تطوير منطقة شمال الجيزة «11٪» الصادر بها ا لقرار 3310 لسنة 2008 «الأرض محل الشكوى ليست من بين الأعمال التى تم تنفيذ التطوير عليها حيث إنها حيازة الملاك».

ووجه السيد عرفة عبدالله حديثه للسيد رئيس الوزراء قائلا:

إنه بتاريخ 22/4/2020 فوجئنا بقوات كبيرة من رجال الشرطة تقتحم علينا الأرض «محل الشكوى» حيث قاموا بطردنا جبرا بالقوة وقاموا بعمل تمركزات للقوات وكردون أمنى للأرض استمر لعدة أيام، على زعم تنفيذ القرار الصادر من محافظ الجيزة رقم 12752 لسنة 2017 بتخصيص الأرض «منفعة عامة» لصالح هيئة الأبنية التعليمية لبناء مجمع مدارس عليها، قدمنا لهم جميع المستندات الدالة على ملكيتنا للأرض والحكم الصادر لنا بإلغاء قرار المنفعة وما ترتب عليه من آثار، لكنهم أرهبونا باستخدام القوة وبرجال الأمن الوطنى والمباحث.

وتوجهنا لقسم شرطة إمبابة لتحرير محضر إثبات حالة بواقعة اغتصاب الأرض، حيث رفض قسم الشرطة تحرير محضر إثبات حالة الأمر الذى على أثره توجهنا للسيد/ رئيس نيابة بندر إمبابة حيث وجه سيادته لقسم الشرطة باتخاذ اللازم قانونا، «لكن دون جدوى».

وتم تقديم شكوى من أحد ملاك الأرض «محل الشكوى» لمكتب السيد النائب العام برقم 560 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة «تم حفظها دون إجراء أى تحقيق قضائى فيها».

وقال إن قرار السيد/ محافظ الجيزة رقم 12752 لسنة 2017 صدر باطلا مخالفا للدستور والقانون كون أنه لم يتبع الإجراءات التى يقرها القانون بخصوص هذا الشأن، لصدوره بالإرادة المنفردة ممن لا يملك سلطة إصداره، وبالمخالفة لقرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2014 بتفويض/ رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات وبالمخالفة للقانون رقم 10 لسنة 1990 فى مادته الثانية «الفقرة الثامنة» ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية مرفقا به.. وكذلك للقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته حيث نصت المادة 133 على أنه:

1 - يتولى مجلس الوزراء الرقابة على أعمال المحافظات وتقييم أدائها لأعمالها طبقا لأحكام هذا القانون.

2 - ولرئيس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالإدارة المحلية وبعد أخذ رأى المحافظ المختص أن يتخذ أى إجراء أو أن يقوم بأى عمل كان يتعين على أى من المجالس الشعبية القيام به وفقا للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو ما تفرضه القوانين واللوائح.

وهذا هو الإجراء القانونى الواجب اتباعه والذى لم يسلكه السيد/ محافظ الجيزة «السابق» بعرض الأمر على السيد وزير التنمية المحلية الذى يقوم بدوره بعرض الأمر على السيد/ رئيس مجلس الوزراء «المفوض» بموجب القرار الجمهورى رقم 293 لسنة 2014 بإصدار قرار سحب الأرض للمنفعة العامة.

وبخصوص الأمر الهام الذى أعطى الغطاء القانونى لقرار محافظ الجيزة وتم اغتصاب الأرض منا بالقوة..

فإنه بتاريخ 16/4/2020 عرض السيد/ المستشار القانونى لمحافظة الجيزة مذكرة على السيد/ اللواء محافظ الجيزة جاء فيها أنه بتاريخ 6/2/2020 ورد لحى شمال الجيزة الطلب المقدم من كل من «عرفة محمود عبدالله، ووهبة عبدالواحد» ملتمسين تنفيذ الحكم القضائى رقم 24712 لسنة 65 ق القاضى بسقوط قرار رئيس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 واعتباره كأن لم يكن، وقد تم مخاطبة الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بذلك وورد كتاب الجهاز ردا على ذلك بأن الأرض محل طلب الشاكين صادر بشأنها قرار المحافظ رقم 12752 لسنة 2017 بتخصيصها لإقامة مجمع مدارس.

الرأى القانونى

وحيث إن الحكم لم يتطرق من قريب أو بعيد لهذه القرارات الصادرة من المحافظة، فضلا عن أن لم يصدر حتى تاريخه أية أحكام تقضى بإلغاء هذه القرارات أو وقف تنفيذها وبالتالى فهذه القرارات سارية وواجبة النفاذ ومن ثم فلا يجوز الاحتجاج بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 24712 لسنة 65 ق لتنفيذ إزالة التعديات.

هذا هو رأى المستشار القانونى لمحافظ الجيزة بأنه لا يجوز الاحتجاج بأحكام القضاء وأن القرارات الباطلة بطلانا مطلقا هى واجبة النفاذ، وبناء على هذه المذكرة قام السيد/ محافظ الجيزة بالتأشير على المذكرة للسيد/ مدير الأمن بالتنفيذ على قطع الأراضى التى سبق تعويضها ويوجد عليها تعديات «مع العلم بأننا لم نقبل التعويضات ولم نوقع على قبولها حتى تاريخه». وتم إقامة دعاوى قضائية تنظر الآن أمام القضاء للحكم بإلغاء هذا القرار ووقف الأعمال على الأرض، حيث ورد بتقرير مفوضى الدولة فى الدعوى رقم 31456 لسنة 74 قضائية، نرى الحكم:

بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 12752 لسنة 2017 والصادر من محافظ الجيزة وما يترتب على ذلك من آثار.

وحرصا منا على عدم إهدار المال العام والخوف عليه من الضياع حيث يتم إنفاقه الآن على أرض لم تؤول ملكيتها للدولة، وهو ما جاءت به الفقرة «2» من القرار المطعون عليه بالبطلان لمحافظ الجيزة من أن «هذا التخصيص لا يكسب الجهة المخصص لها ملكية الأرض المراد تخصيصها ولا تدخل ضمن الأصول الثابتة لها».

لذلك تقدمنا بالعديد من الشكاوى منها الشكوى المقدمة للسيد/ محمود فوزى نائب محافظ الجيزة وتم تحديد لقاء ومقابلة السيد/ أحمد عبدالفتاح مدير عام الشئون القانونية بمحافظة الجيزة الذى أقسم لنا بأنه سيتم عرض الأمر بكل صدق ونزاهة، حيث إننا على حق وأن قرار السيد المحافظ سيتم إلغاؤه فى أسرع وقت ولكن ستظل هناك عقبة التنفيذ نظرا لبدء أعمال الحفر بالموقع، وليس من سلطة أحد سوى السيد المحافظ/ وقف الأعمال الجارية على الأرض.

وتساءل السيد عرفة:

لماذا لم يتم تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء هل كان ذلك عن سوء نية متعمد؟ فبتاريخ 15/4/2020 يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بالاكتفاء بما تم تنفيذه بمشروع تطوير منطقة شمال الجيزة وبتاريخ 22/4/2020 أى فى غضون أسبوع تهاجمنا قوات الشرطة على رأسها عدد من القيادات على زعم تنفيذ القرار الصادر من محافظ الجيزة عام 2017 فلماذا ظل حبيس الأدراج طوال تلك السنوات وسيسقط بموجب الأحكام القضائية العادلة وينتهى الأمر عند استحالة التنفيذ بسبب الأعمال الجارية وتشريد أحلام أكثر من 14 أسرة كانت كل آمالها توفير سكن لائق لهم ولأبنائهم.

وناشد السيد عرفة عبدالله وهبة السيد رئيس الوزراء بضرورة التحقق من صدق شكوانا فنحن نمتلك هذه الأرض بموجب العقد المسجل رقم 2640 لسنة 1977 وهذه الملكية مصونة يحميها الدستور والقانون، وقد صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار، وأخيرا بطلان وانعدام القرار الصادر من السيد محافظ الجيزة «السابق» محل الشكوى كونه صدر من غير ذى صفة باطلا مخالفا للدستور والقانون.

وألتمس من رئيس الوزراء التفضل نحو إصدار تعليماته بإصدار قراركم حرصا على عدم إهدار المال العام بإلغاء قرار محافظ الجيزة رقم 12752 لسنة 2017 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار، وبوقف الأعمال الجارية على قطعة الأرض محل الشكوى. وتمكيننا من تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 24712 لسنة 65 ق بجلسة 23/3/2019 بسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3310 لسنة 2008 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار بعد إعلانه مشمولا بالصيغة التنفيذية بتاريخ 16/5/2019 وتسليمنا الأرض محل شكوانا.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر