رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الزراعة تشارك في فعاليات الدورة الثلاثون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل بالعاصمة الموريتانية نواكشوط أمين عام نقابة المهندسين السابق: سعر صرف الدولار سيشهد تراجعا مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة بالأرقام .. التضامن الاجتماعي تستعرض أبرز جهودها في سيناء.. انفوجراف ياسر إدريس: منح مصر استضافة كأس العالم للأندية لليد والعظماء السبع أمر يدعو للفخر النائبة شيرين عليش: تحرير سيناء تجسيد لبطولات وتضحيات عظيمة من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن الرئيس الفلسطيني يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء البرلمان العربى يرحب بنتائج التحقيق الأممي حول "الأونروا" ويدعو الدول التى جمدت تمويلها إلى استئناف التمويل خبير اقتصادي يرصد أثر التصعيد الإيراني الإسرائيلي على أسعار النفط والذهب عالميا لامبورجينى تطلق (Urus SE) الـ SUV كفئة أقوى بهندسة (hybrid plug-in) رفع محتويات كافية Cr7 بشارع أحمد كامل وكافيه ركن الفاروق بشارع عبد الهادى حسنين العمرانيه الشرقية
المستشار عبد الفتاح سليمان

المستشار عبد الفتاح سليمان

ملامح لقانون مكافحة جرائم المعلوماتية

الأربعاء 19/أبريل/2017 - 05:04 م
طباعة

تزايدات فى الآونة الأخيرة أعمال الإرهاب الإسود التى طالت كل شئ حتى الأطفال، وساعد الإرهابيين فى ذلك استخدام التقنية بما فيها وسائل التواصل الإجتماعى، وهى وسائل نشأت أصلاً لخدمة المجتمع وأبناءه وباتت وبالاً عليه ، ورغم أن وزارة الداخلية بذلت جهوداً كبيرة لمكافحة والحد من جرائم المعلوماتية إلا أنها فى حاجة إلى حماية تشريعية لضمان فاعلية أدئها والمساعدة فى الحد من تلك الجرائم ، ولهذا ينبغى إعداد قانون لمكافحة جرائم المعلوماتية يساعد على تحقيق الأمن المعلوماتى ويحمى الحقوق المدنية عند الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات ووسائل التواصل الاجتماعى ويحمى المصلحة العامة والأخلاق والآداب، ويساهم بشكل فعال فى مكافحة الإرهاب والتطرف ويحمى الاقتصاد الوطنى، وستناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب قريباً مشروع قانون الجريمه الإلكترونية تمهيداً لاقرارة ثم إصداره والعمل به .
والأفضل أن تكون تسمية القانون بقانون (مكافحة جرائم المعلوماتية ) وليس قانون الجريمة الإلكترونية ، لأنه يكافح عدداً من الجرائم وليس جريمة واحدة ، وهو خاص بجرائم المعلومات وليس بالجرائم الإلكترونية ، ولأن معنى المعلوماتية أشمل وأدق .

-2-
وجرائم المعلوماتية من الجرائم الخفية المجهولة الفعل والفاعل للسلطات لأنها تتم فى سرية بتخطيط وتنفيذ مدروسين . والجريمة المعلوماتية  ترتكب بإستخدام الحاسب الآلى أو الشبكة المعلوماتية أو مواقع التواصل الإجتماعى ،ولذ يجب تقنين إستخدام تلك المواقع بتحديد الإستخدام المشروع لها وحظر غيره والعقاب على الإستخدام غير المشروع .
وتتحددملامح قانون مكافحة جرائم المعلوماتية فى تحديد تلك الجرائم وتقرير عقوبات رادعة لكل منها ، وهذه الجرائم هى :
1- جريمة التنصت على ماهو مرسل على الشبكة المعلوماتية  أو أحد أجهزة الحاسب الآلى أو مواقع التواصل الإ جتماعى دون مسوغ قانونى أو التقاطه أو اعتراضة.
2- جريمة الدخول الغير مشروع أو المجرد لموقع إلكترونى أو موقع تواصل إجتماعى لغرض تغيير تصاميمة أوإتلافه أو تعديله أو شغل عنوانه .
3- جريمة الدخول إلى موقع إلكترونى لتهديد شخص أو ابتزازه لحمله  على القيام بعمل القيام أو الامتناععنه ولو كان القيام أو الامتناع  مشروعاً .

-3-
4- جريمة المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة إستخدام المواقع الإلكترونية أو الهواتف المحمولة أومافى حكمها .
5- جريمة التشهير بالآخرين والحاق ضرر بهم غبر رسائل تقنية المعلومات المختلفة .
وعـقوبة أى من الجرائم بعالية الحبس مدة لاتزيد على (3) سنوات والغرامة التى لاتزيد على (300) ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين .
6- جريمة الإستيلاء للنفس أو الغير على مال منقول أو على سند أو على توقيع هذا السند بطريق النصب دون مسوغ قانونى.
7- جريمة الوصول إلى بيانات بنكية أوبيانات أو معلومات متعلقة بملكية أوراق مالية أو أموال ، أو ما تتيحة من خدمات .
وعـقوبة هذه المجموعة من الجرائم هى السجن مدة لاتزيد على (5) سنوات والغرامة التى لاتزيد على مليون جنية أو بإحدى العقوبتين .
8- جريمة الدخول غير المشروع لموقع الكترونى أو موقع تواصل اجتماعى لالغاء بيانات خاصة أو حذفها أو تدميرها أوتسريبها أو إتلافها أو تغيرها أونشرها .
9- جريمة إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل أو تعطيلها أو تدمير أومسح البرامج أو تسريبها أو اتلافها أو تعديلها.
10-جريمة إعاقة الوصول إلى  الخدمة الإلكترونية أو تشويهها أو تعطيلها بأى وسيلة كانت .
وعـقوبة هذه المجموعة من الجرائم السجن مدة لاتزيد على (5) سنوات والغرامة التى لاتزيد على مليون جنية أو بإحدى العقوبتين .
-4-
11-جريمة الإنتاج الإلكترونى لما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو نشر الأخبار غير الصحيحة أو اعداده أو تخزينة.
12- جريمة انشاء موقع الكترونى على الشبكة المعلوماتيةأو على إحدى وسائل التواصل الاجتماعى للإتجار فى الجنس البشرى أو نشرة أو تسهيل التعامل به .
13- جريمة إنتاج ونشر الإباحية أو الانشطة المخلة بالآداب العامة إلكترونياً أو نشرها أو ترويجها.
14- جريمة إنشاء المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الإجتماعى للإتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعطيها أو تسهيل التعامل بها .
وعـقوبة هذه المجموعة من الجرائم السجن مدة لاتزيد على (5) سنوات والغرامه التى لاتزيد على (2) مليون جنية أو بإحدى العقوبتين ،مع جواز نشر ملخص الحكم البات على نفقة المحكوم عليه .
15- جريمة إنشاء أو نشر موقع إلكترونى  على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل التواصل الاجتماعىللإرهاب أو أى عمل إرهابى أو منظمة إرهابية أو تمويل الإرهاب أو تصنيع أدواته أو الاعلان عنها أوللتطرف الدينى أو لضحايا الإرهاب لغرض نشر زعزعة إستقرار المجتمع أو تسهيل الاتصال بالإرهابيين أو المتفجرات  أو أى أداة تستخدم فى أعمال الإرهاب .
16- جريمة الدخول لموقع إلكترونى للحصول على بيانات تمس الأمن الدخلى أو الخارجى للدولة أو الاقتصاد الوطنى .

-5-
وعقوبة هذه المجموعة من الجرائم السجن مدة لاتقل عن (10) سنوات والغرامة التي لاتقل على (5) ملايين جنية.
ويـجبتغليظ العقوبة إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمةأو جماعة إرهابية ، وإذا شغل الجانى  وظيفة عامة واتصلت الجريمة بتلك الوظفية أو إرتكبها الجانى مستغلاً سلطانة أو نفوذه ، أو ارتكب الجريمة بالتغرير بالقصر ومن فى حكمهم واستغلالهم ، أو إذا سبق صدور حكم محلى أو أجنبى بحق الجانى فى جريمة مماثلة .
ويـجب معاقبة الشريك فى أى من تلك الجرائم بذات العقوبة وبنصفها إذا لم تقع الجريمة الأصلية ، كما يجب العقاب أيضاً على حالة الشروع فى ارتكاب الجريمة .
ومن المفضل أن ينص القانون على جواز أن تعفى المحكمة من العقوبة من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر،  فإذا كان الابلاغ بعد علم السلطات بالجريمة تعين للاعفاء أن يكون منشأن الابلاغ ضبط الجناة حال تعددهم أو الأدوات المستخدمة فى الجريمة، ويجوز للمحكمة أن تحكم بمصادرة ما استخدم فى ارتكاب الجريمة أو الأموال المحصله منها والادوات المستخدمة فيها أو إغلاق الموقع الالكترونى مؤقتاً أو نهائياً .
ولئن كانت وزارة الداخلية قد نجحت إلى حد كبير فى ضبط مواقع التواصل الاجتماعى العامة وأمكنها  تحديد مرتكبيها فى الداخل و فى الخارج وتقديمهم للمحاكمة بالنسبة لمن هم بالداخل واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط من هم بالخارج ، إلا أنه من المفضل أن ينص القانون على:

-6-
 توثيق الدخول لمواقع التواصل الاجتماعى فى الداخل بالرقم القومى والبصمة إن أمكن لتسهيل الوصول إلى مرتكبى تلك الجرائم .
ويجب أن ينص القانون على أنه فى حالة العقاب على الفعل بموجب أى قانون آخر تطبق العقوبة الأشد .

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads