رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
«الألعاب الإلكترونية بين المتعة والمخاطر».. إعلام أسيوط يزرع ثقافة المسئولية الرقمية بين الطلاب جولة ميدانية لوكيل صحة أسيوط بمستشفى البداري.. والمبنى الجديد يقترب من التشغيل محافظ البحيرة تفقدت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الاف يلتفون حول عمرو سعد.. تعطل كامل للحركة المرورية بالقاهرة القديمة أثناء تصوير مشاهد من مسلسل "إفراج" محافظ البحيرة تشارك 1000 عامل نظافة حفل الإفطار الجماعي وتؤكد : أهلنا من عمال النظافة شركاء أساسيون في منظومة التنمية والخدمات وزير الشباب والرياضة يشارك الصائمين الإفطار بإحدى الخيم الرمضانية لـ مؤسسة مصر الخير" نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يدعو إلى اجتماع تنسيقي موسع مع وزيرة الإسكان لدعم الخطط المستقبلية للقطاع انطلاق فعاليات مسابقة فرسان التلاوة بالجمالية ومنشية ناصر والموسكي برعاية داكر عبد اللاه محافظ سوهاج يتفقد معرض “أهلاً رمضان” وموقف المفيض وأعمال تطوير نفق الشهيد نبيل فراج بحي غرب تعاون مشترك بين «الطب الوقائي» و«متابعة المديريات» لمراجعة كفاءة سلاسل التبريد وحفظ الطعوم

اقتصاد

"المالية" تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

الأربعاء 08/مارس/2017 - 12:02 م
 عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية
طباعة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تضمنت 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتى تم إعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وقال وزير المالية، فى بيان اليوم، إن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.

وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وأشار إلى أنه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وأضاف الوزير، إن اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

وأوضح الوزير، أن اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.

 

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads