رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
القوافل العلاجية المجانية بالشرقية تتصدر المركز الأعلى تقييماً على مستوى محافظات الجمهورية تحصين (١١٨ ألف و٧٠٠) طائر لدعم الثروة الداجنة والحد من الأمراض الوبائية بالشرقية صحة الشرقية تٌنفذ ١٣٦ ألف و٨٦٢ زيارة منزلية علاجية مجانية لكبار السن وذوي الهمم وزيرة الإسكان تتابع سير العمل بعدد من القطاعات الخدمية والتنموية بحدائق أكتوبر سفراء البكالوريا المصرية الموجه العام للغة الإنجليزية: تدريب الإسماعيلية عزز جاهزية القيادات التعليمية لتطبيق النظام الجديد مدير رعاية جنوب سيناء يوجه بتكامل الإدارات وتحسين الأداء التشغيلي للارتقاء بجودة الخدمات الصحية ضبط طرفي مشاجرة بسبب أولوية المرور والتحفظ على المركبتين بالغربية شاب من الغربية ينقذ أسرة من الغرق بعد سقوط سيارتهم في ترعة بطريق شركة «Elaf Developments» توقع شراكات استراتيجية مع «JLL» و«Radisson» للتواجد لأول مرة في غرب القاهرة بمشروع «Kawn» عمل جنوب سيناء تنهي نزاعا عماليا في دهب وتعيد 16 ألف جنيه مستحقات لعامل

اقتصاد

"المالية" تصدر اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة

الأربعاء 08/مارس/2017 - 12:02 م
 عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية
طباعة

أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتى تضمنت 79 مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتى تم إعدادها بعد حوار مجتمعى مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وقال وزير المالية، فى بيان اليوم، إن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.

وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وأشار إلى أنه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وأضاف الوزير، إن اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف الى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.

وأوضح الوزير، أن اللائحة تضمنت ايضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.

 

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads