اقتصاد
اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق 1450 عاملا بأسمنت حلوان
الإثنين 09/يناير/2017 - 03:44 م

طباعة
sada-elarab.com/18709
نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب ومواد البناء ، وإدارة شركة أسمنت حلوان في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحقق شروط وظروف عمل أفضل وتحفظ حقوق 1450 عاملا في الأرباح والعلاوات والبدلات ومكافأة نهاية الخدمة .
وقع الاتفاقية - التى تسري لمدة 3 سنوات - عن الشركة ، العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية بالشركة، سمير صابر عبد المحسن رئيس اللجنة.
من جانبه ، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان "إن الاتفاقية نصت على الإبقاء عل الهيكل الحالي للأجور دون المساس به بالنسبة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة والمعينين قبل 21 ديسمبر 2006، وذلك لكل عامل طبقا لحالته الوظيفية والتي تتضمن كل أو بعض من عناصر الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، وبدل طبيعة العمل ، وحافز الإنتاج ، والعلميين ، والعلاوة الاجتماعية ، ومنحة عيد العمال، وعلاوة مبارك ، وبدلات المخاطر والإشراف والتشجيعي والانتقالات ، والوجبة العينية، ومنحة شهر رمضان ، وعيدي الفطر والأضحي ، والمدارس ، وذلك بواقع شهر من الأجر الأساسي لكل منحة وفقا للبند (2) من الاتفاقية.
وبالنسبة للعاملين المعينين على اتفاقية العمل الجماعية المحررة في 21 ديسمبر2006 والمنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، تتكون الأجور السنوية من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، وبدل مصنع والتشجيعي والتمثيل والمخاطر والعلاوة الاجتماعية ومكافأة الأداء وحافز الإنتاج ، والمنح التي جرى العمل على سدادها للعاملين في المناسبات، وفقا للبند(3) من الاتفاقية .
كما نصت الاتفاقية علي أن يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورديات بنسبة 35% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) من الاتفاقية ، وبنسبة 50% من الأجر الأساسي وفقا للبند (3) من الاتفاقية للعاملين بنظام الورديات المنتظمة ( الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية ، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية.
ويحتفظ العامل بحقه القانوني في الحصول علي أجر إضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقا لقانون العمل.
كما نصت الاتفاقية على الاستمرار بالعمل بنظام الحوافز المتفق عليها في اتفاقية العمل السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلينكر، ويجوز تعديلها وفقا لخطط إنتاج الشركة سنويا ، على أن تبلغ اللجنة النقابية رسميا بهذا التعديل.
كما يستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز أدني لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21 ديسمبر 2006، وفي حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلي سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقا للجدول المرفق بالاتفاقية.
وحددت الاتفاقية حساب حصص العاملين في الأرباح الموزعة وفقا للقانون، بحيث يتم حساب الأرباح للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) بالاتفاقية ، بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصي 12 شهرا من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، علي أن يكون الحد الأقصي لهذا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة الشهري محل حساب الأرباح بما لا يزيد علي 5000 جنيه .
وبالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (3) من الاتفاقية يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة، وذلك متضمنا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة المرجعي وبدل المصنع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصي 12 شهرا من العناصر السابق ذكرها.
كما نصت الاتفاقية علي أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، ويحسب نصف شهر على أساس الأجر الشامل ، طبقا لعناصر البند (2) لما قبل 21 ديسمبر 2006 وعناصر بند الانضباط لما بعد هذا التاريخ عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولي، وشهر عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية، وشهر ونصف عن كل سنة خدمة بحد أدني 100 ألف جنيه وأقصي 220 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة ، بالإضافة إلي نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلي مساهمته إن وجد، كما يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي ، ووفقا لتقييم الأداء السنوي بحد أدني 5.5% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية ( الشركة والنقابة العامة) ، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.
وقع الاتفاقية - التى تسري لمدة 3 سنوات - عن الشركة ، العضو المنتدب خوسيه ماريا ماجرينا، وعن النقابة عبد المنعم الجمل رئيس النقابة ، وعن اللجنة النقابية بالشركة، سمير صابر عبد المحسن رئيس اللجنة.
من جانبه ، قال وزير القوى العاملة محمد سعفان "إن الاتفاقية نصت على الإبقاء عل الهيكل الحالي للأجور دون المساس به بالنسبة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة والمعينين قبل 21 ديسمبر 2006، وذلك لكل عامل طبقا لحالته الوظيفية والتي تتضمن كل أو بعض من عناصر الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، وبدل طبيعة العمل ، وحافز الإنتاج ، والعلميين ، والعلاوة الاجتماعية ، ومنحة عيد العمال، وعلاوة مبارك ، وبدلات المخاطر والإشراف والتشجيعي والانتقالات ، والوجبة العينية، ومنحة شهر رمضان ، وعيدي الفطر والأضحي ، والمدارس ، وذلك بواقع شهر من الأجر الأساسي لكل منحة وفقا للبند (2) من الاتفاقية.
وبالنسبة للعاملين المعينين على اتفاقية العمل الجماعية المحررة في 21 ديسمبر2006 والمنتهية في 31 ديسمبر 2009 ، تتكون الأجور السنوية من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، وبدل مصنع والتشجيعي والتمثيل والمخاطر والعلاوة الاجتماعية ومكافأة الأداء وحافز الإنتاج ، والمنح التي جرى العمل على سدادها للعاملين في المناسبات، وفقا للبند(3) من الاتفاقية .
كما نصت الاتفاقية علي أن يتم صرف بدل وردية للعاملين بنظام الورديات بنسبة 35% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) من الاتفاقية ، وبنسبة 50% من الأجر الأساسي وفقا للبند (3) من الاتفاقية للعاملين بنظام الورديات المنتظمة ( الثلاث أو الأربع ورادي) ويتم تحديد العاملين بهذا النظام بمعرفة مدير المصنع ومدير الموارد البشرية ، ولا يجوز التغيير أو التعديل بالإلغاء أو الإضافة إلا باعتماد رئيس قطاع الموارد البشرية.
ويحتفظ العامل بحقه القانوني في الحصول علي أجر إضافي إذا تم تكليفه للعمل بعد ساعات الوردية المعتمدة من الشركة أو أيام راحته أو أيام العطلات الرسمية وفقا لقانون العمل.
كما نصت الاتفاقية على الاستمرار بالعمل بنظام الحوافز المتفق عليها في اتفاقية العمل السابقة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والمرتبط بمعدلات إنتاج الكلينكر، ويجوز تعديلها وفقا لخطط إنتاج الشركة سنويا ، على أن تبلغ اللجنة النقابية رسميا بهذا التعديل.
كما يستمر تطبيق نظام حوافز الإنتاج المتفق عليه وذلك بصرف حوافز أدني لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة قبل 21 ديسمبر 2006، وفي حالة تحقيق معدلات إنتاج أعلي سيتم تسوية وسداد فروق حوافز الإنتاج الزائدة طبقا للجدول المرفق بالاتفاقية.
وحددت الاتفاقية حساب حصص العاملين في الأرباح الموزعة وفقا للقانون، بحيث يتم حساب الأرباح للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (2) بالاتفاقية ، بواقع 10% من الأرباح الموزعة وبحد أقصي 12 شهرا من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة ، علي أن يكون الحد الأقصي لهذا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة الشهري محل حساب الأرباح بما لا يزيد علي 5000 جنيه .
وبالنسبة للعاملين الخاضعين لهيكل الأجور وفقا للبند (3) من الاتفاقية يتم حساب الأرباح بواقع 10% من الأرباح الموزعة، وذلك متضمنا الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة المرجعي وبدل المصنع والعلاوة الاجتماعية ومنح المناسبات بحد أقصي 12 شهرا من العناصر السابق ذكرها.
كما نصت الاتفاقية علي أن يكون نظام مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغ سن المعاش القانوني، ويحسب نصف شهر على أساس الأجر الشامل ، طبقا لعناصر البند (2) لما قبل 21 ديسمبر 2006 وعناصر بند الانضباط لما بعد هذا التاريخ عن كل سنة خدمة بالشركة من تاريخ التعيين عن السنوات العشر الأولي، وشهر عن كل سنة خدمة عن السنوات العشر التالية، وشهر ونصف عن كل سنة خدمة بحد أدني 100 ألف جنيه وأقصي 220 ألف جنيه اعتبارا من أول يناير 2016.
كما ألزمت الاتفاقية الشركة بتغطية حالات العجز الكلي المنهي للخدمة والوفاة أثناء الخدمة وتغطيتها من خلال شركة تأمين متخصصة ، بالإضافة إلي نصيب العامل في الصندوق من مساهمة الشركة إضافة إلي مساهمته إن وجد، كما يتم منح العلاوة السنوية بنسبة 7% من الأجر الأساسي ، ووفقا لتقييم الأداء السنوي بحد أدني 5.5% من الأجر الأساسي المدرج بدفاتر الشركة.
وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية ( الشركة والنقابة العامة) ، على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول على هذه الاتفاقية.