حوادث وقضايا
خبير قانونى يجيب: ماهى عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة؟!
السبت 22/ديسمبر/2018 - 02:37 م
طباعة
sada-elarab.com/125880
قال وائل نجم الخبير القانونى، ونائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان بأن: "عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة وفق ما جاء بنص المادة (33) عقوبات، تصل الى الإعدام وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وذلك فى حالة استيراد أو تصدير المواد المخدرة، أو انتاجها وزراعاتها".
وأضاف "الخبير القانونى" بأن : "المادة (34) من قانون العقوبات، حددت العقوبات الواجب توقيعها على متاجرى المواد المخدرة فى الداخل، لتتراوح ما بين الإعدام والسجن المؤبد، وفقاً لوقائع الدعوى، وعما إذا كان هناك ظروف مشددة للعقوبة من عدمه".











