رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
تحية للأبطال.. استقبال رسمي لبعثة منتخب مصر بمطار العلمين الدولي بعد أكثر من عامين من الاجتهاد والمثابرة الدكتور محمد فتحي يتوج رحلته بالحصول على ماجستير إدارة الأعمال MBA المجلس القومي للمرأة يستقبل دفعة جديدة من طالبات وطلاب الجامعات لبرنامج التدريب الصيفي القومي للمرأة ينظم تدريبًا تفاعليًا لتعزيز مهارات التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة لقضاة مجلس الدولة والنيابة الإدارية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومنظمة العمل الدولية تختتمان البرنامج التدريبي لتعزيز الحماية الصحية الاجتماعية في مصر المجلس القومي للمرأة ينظم ندوة توعوية بعنوان “استثمارك اليومي.. قهوة ولا سهم؟” وكيل إسكان النواب : جهاز مستقبل مصر يدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية بنك ناصر الاجتماعي يشارك في فعاليات معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بمارينا 4 الساحل الشمالي كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية تختتم أعمال مؤتمرها العلمي التاسع مع وصول نسب الإشغال إلي 100٪ على شواطئ الإسكندرية.. المحافظ يوجه باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين

حوادث وقضايا

تعرف على عقوبة نابش القبور في القانون المصري

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 09:46 ص
صدى العرب
طباعة
متابعات
بعد إحالة متهمى نبش القبور وبيع جثث الموتى مجهولى الهوية ضحايا الحوادث والمشردين، وخاصة موتى مستشفى جامعة القاهرة ومن ليس لهم أقارب للسؤال عليهم، لسرقة جماجمهم وبيعها لطلاب كليات الطب، نوضح العقوبة التى تنتظر المتهمين.


أوضحت المادة 160 من قانون العقوبات المصرى عقوبة نابش القبور بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

أولًا: كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال دينى خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد.

ثانيًا: كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مبانى معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

ثالثا: كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على 5 سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذًا لغرض إرهابى.

وأركان الجريمة منها الركن المادى، وهو كل فعل مادى من شأنه الإخلال باحترام الموتى، وأن يكون الفعل معبرا عن إرادة الجانى ورغبته، وأن يكون من شأن الفعل امتهان حرمة القبور أو تدنيسها، كإخراج الجثث من المقبرة فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، والقصد الجنائى أن يرتكب الجانى بإرادته الفعل المؤثم، ولا عبرة بالباعث.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads