رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
قنصل الصين فى الإسكندرية: العلاقات بين مصر والصين تدخل أفضل مراحلها التاريخية فى عهد «السيسى وبينج».. ونحتفل بالذكرى الـ105 للحزب الشيوعى يوليو المقبل محافظ الإسكندرية يشهد فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لمستشفى نيل الأمل للأطفال محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير الطريق من بوابة الجامعة البحرية حتى عرب المدابغ ضبط تلاعب بمحطة وقود بدرنكة والاستيلاء على مواد بترولية وإضافة مياه إلى السولار محافظ أسيوط يفتتح مسجد آل أبو سيف بقرية بني قرة بالقوصية بعد إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية محافظ أسيوط يتفقد موقع كسر خط مياه رئيسي بعزبة خلف راشد.. ويعلن انتهاء أعمال الإصلاح وبدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا يوسف العميري:30 يونيو.. يوم أن أنقذت مصر نفسها استعدادًا لاستضافة معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026.. مطار العلمين يحقق نموًا ملحوظاً بنسبة 57% في أعداد الركاب أسامة الأتربي: نسابق الزمن ولا ننتظر مواعيده.. وتسليم «أمورادا بارك فيو» قبل الموعد رسالة ثقة لعملائنا الداخلية تنفي استحداث شروط جديدة لترخيص السيارات.. وشهادة الاستعلام الأمني إجراء معمول به

اخبار

المستشار محمد حسن يوضح الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

السبت 02/أغسطس/2025 - 07:27 م
صدى العرب
طباعة
عصام النجار

قال المستشار محمد حسن عبدة، فرض قانون العقوبات، عقوبة مشددة لمواجهة  نشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي  تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي

واوضح، ان مواد قانون العقوبات التى تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات. 

كما اوضح ان مايتم تدوله بالدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

وتابع  الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

الأكثر قراءة

المزيد
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads