رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
قطار الخير يصل أولى محطاته بقرى الأمراء ودفشو بكفر الدوار ويستفيد منه 500 مواطن مين هي غزالة؟ سؤال الحلقة الأولى من مسلسل "اسأل روحك" لـ ياسمين رئيس تصاعد درامي في الحلقة الثانية من «على قد الحب» وإشادات بالمخرج خالد سعيد دار الإفتاء تنظم محاضرة حول "الآثار الاقتصادية للمواريث" لاستعراض دور التشريع الإسلامي في عدالة توزيع الثروة وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث تصادم جنوب بورسعيد.. وتوجه بصرف مساعدات لأسر الضحايا رئيس مياه البحيرة يكرّم طلاب مدرسة الشركة لدعم الابتكار والتميز في المحافل الوطنية والدولية محافظ البحيرة توجه بتشغيل 3 أتوبيسات نقل داخلي بمنطقة أفلاقة يوم الجمعة من كل أسبوع محافظ البحيرة تلتقي نواب البرلمان وتؤكد المرحلة القادمة ستشهد تكثيف العمل الميداني والتنسيق المستمر وتوحيد الرؤى لتلبية احتياجات المواطنين التراس يقود التحول الرقمي بمياه البحيرة.. منصة رقمية لخدمة المواطنين وتحديث شامل لأنظمة الحماية والدفع الإلكتروني رفع الأثقال يهنئ وزير الرياضة.. ويطالب باجتماع عاجل لعرض استعداداته لبطولة العالم وملفاته المعلقة

حوادث وقضايا

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث شغب عين شمس لـ 8 اغسطس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:47 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس، لجلسة 8 أغسطس المقبل لحضور الباحث الاجتماعى.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدداً من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

الأكثر قراءة

المزيد
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads