رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
رئيس الوزراء يوجه المحافظين بترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والطرق الرئيسية الحكومة تطالب المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى تلاعب بالأسواق لزيادة الأسعار مدبولى للمحافظين: دوركم الرئيسى تكثيف المتابعة على الأسواق والمنافذ التجارية الحكومة: لدينا أرصدة آمنة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية تمتد عدة أشهر وزير البترول : سوميد تمثل أحد أبرز نماذج الاستثمار العربي المشترك تعزيز علاقات العمل أولوية لوزارة العمل..وشراكة متوازنة بين أصحاب الأعمال والعمال لدعم الإنتاج والاستقرار التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البنية التحتية في البحرين والكويت القوات المسلحة تواصل جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بتوزيع كميات كبيرة من الحصص الغذائية بمختلف محافظات الجمهورية بمناسبة شهر رمضان الكريم للإحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم ..جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب تنظم مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تنفيذ عدداً من الأنشطة والفعاليات د. ضحى الشويخ تستضيف أبناء الجالية التونسية في إفطار رمضاني بالقاهرة

حوادث وقضايا

تأييد صحة عقوبة الحبس لمن يستولى على أموال الغير بالاحتيال

السبت 14/يناير/2017 - 02:06 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ
 قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة، برفض الدعوى التي انصبت على نص المادة (336) من قانون العقوبات المتعلقة بتوقيع عقوبة الحبس على مرتكبي وقائع الاستيلاء على أموال الغير باستخدام طرق احتيالية.. مؤكدة أن أن النص المطعون فيه التزم الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجـال التجريـم والعقـاب ولا يخالف أحكام الدستور.

وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أوسندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طـرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

وقالت المحكمة الدستورية العليا – في أسباب حكمها – إن المشرع قد توخى بالنص المطعون فيه حماية مصلحة اجتماعية معتبرة، بهدف الحفاظ على كيان المجتمع ولُحْمَته، تتمثل فى وجوب توافر الثقة فى المعاملات بين أفراد المجتمع، وصون حق الملكية وحمايته من العدوان عليه، وتوقى إدخال الغش على التعاملات، ومكافحة اغتيال الأموال، وما ذلك إلا امتثالا لقول الله تعالى "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.... " – الآية 58 من سورة النساء – .

وأضافت المحكمة: وإذ رصد المشرع فى النص المطعون فيه عقوبة الحبس لكل من توصل إلى الاستيلاء على أموال غيره بالطرق الاحتيالية التى عينها، وأوجب لاكتمال التجريم أن يتوافر لدى الجانى علم ببطلان مزاعمه، وإرادة إدخال التدليس على المجنى عليه لدفعه إلى تسليم المال إليه بهذه الوسائل الاحتيالية تحت تأثير هذه الوسائل.

وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن العقوبة التى رصدها النص المطعون فيه، جاءت فى إطار العقوبات المقررة للجرائم المعتبرة جنحا، والمعاقب عليها بالحبس الذى تتراوح مدته بين يوم واحد، وثلاث سنوات، وتلك العقوبة فضلا عن أنها تتناسب مع الإثم الجنائى لمرتكب تلك الجريمة، دون أن يصيبها غلوّ أو يداخلها تفريط، فإنها تدخل فى إطار سلطة المشرع التقديرية فى اختيار العقاب، ودون مصادرة أو انتقاص من سلطة القاضى فى تفريدها فى ضوء الخطورة الإجرامية للمتهم، إذ احتفظ النص المطعون فيه للقاضى بسلطة تقديرية واسعة فى الحكم بمدة الحبس المناسبة للفعل الذى قارفه الجانى، بحسب ظروف كل جريمة وظروف مرتكبها. 

وأكدت المحكمة أنه مؤدى ما تقدم جميعه، أن النص المطعون فيه قد التزم جميع الضوابط الدستورية المتطلبة فى مجـال التجريـم والعقاب، بما لا مخالفة فيه لأى من المواد (54، 94، 95، 96، 98، 151، 184، 186) من الدستور، كما لم يخالف ذلك النص أى أحكام أخرى فيه، مما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads