رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
محافظ البحيرة توجه بسرعة إنهاء ملفات التصالح والتقنين وتبسيط الإجراءات للتيسير على المواطنين التنمية المحلية تتابع مع محافظ دمياط تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والملفات التنموية النائب محمد فاروق : سياسة مصر الداعمة للاستقرار رسخت فرص النمو السياحي و الاقتصادي رغم الأزمات العالمية تسكين صوري.. الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية توضح حقيقة فيديو الإزالة لبناء مخالف بالسيوف ضبط شخص التعديل بالسب والشتم على آخر بسبب التدخين خلال نهار رمضان بالعباسية أبو الغيط يرحب باعتماد الدستور الصومالي ودخوله حيز النفاذ " اتحاد الغرف " تواصل يومي مع الوزراء لضمان توافر السلع والخامات وتعزيز تدفق الصادرات المصرية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يصدر قرارًا بحركة تغييرات جديدة محمد ناجي زاهي: ما يحدث في الشرق الأوسط لحظة مفصلية ستعيد تشكيل التوازنات السياسية والاقتصادية في المنطقة أبو الغيط يدين استهداف ميناء صلالة بسلطنة عمان

حوادث وقضايا

بلاغ للنائب العام ضد إسلام البحيري بسبب إساءته للأزهر ومؤسسات الدولة

الأحد 15/مايو/2022 - 11:48 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

بعد ان اطلق اسلام بحيري بوست يصف فيه الازهر بلفظ مسئ قدم ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ ضد اسلام البحيري للسياده النائب العام بتهم اهانه مؤسسات الدوله واذدراء الدين 

جاء في صدر البلاغ المقدم من ايمن محفوظ المحامي انه 
بعد البوست الذي اطلقه المدعو اسلام البحيري في حق الازهر ودمجه مع الارهابين والدواعش والسلفيين هو بمثابه اهانه للاهم مؤسسه دينيه في العالم الاسلامي ويتصور انه حينما يتطاول ادعياء الدين وحراس العقيده التي تنظر الي حقيقه الدين ومؤسسات الدوله بعين عوراء ومستغلين التسامح من المؤسسه الدينيه في المزيد من التطاول والخسه في تناول مقام المؤسسات الدينيه. 

واردف محفوظ في بلاغه 
 ان هذا النهج المعتاد للمدعو اسلام البحيري يمثل  جريمتي اهانه مؤسسات الدوله وازدراء الدين من خلال الطعن في المؤسسه الدينيه الاسلاميه 

ووفقا لما تنص عليه المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه : " يعاقب  بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه ولا تزيد  على خميسين أو بإحدى  هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب  
بصوره علنيه أى هيئة  نظامية أخرى أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة. 
كما تنص المادة 98  و160 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».


وطالب محفوظ في ختام بلاغه الكترونيا 
  بتطبيق مواد الاتهام على ما فعله المدعو اسلام البحيري والتحقيق معه بصوره عاجله ومنعه من السفر واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه في مواجهته تمهيدا لتقديمه لمحاكمه عدله واتخاذ اللازم قانونا. 


إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads