رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
مطالب أهالي سانت كاترين على مائدة رئيس المدينة.. تحرك لحل المشكلات الخدمية محافظ سوهاج يستقبل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية والبيئة لبحث دعم جهود الوحدة بالمحافظة مدير أمن سوهاج يتفقد خدمات تأمين المدارس تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد رئيس مدينة نويبع يبحث مطالب الأهالي في لقاء المواطنين الأسبوعي.. ويوجه بمتابعة الشكاوى مع الجهات المختصة "ريدي للتطوير العقاري" توسّع نطاق رؤيتها كمطور عام عبر شراكات استراتيجية مع كبار المطورين المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية يستقبل السفير الروسي "الليل وأخره".. أبو يطلق أول فيديو كليب يجمعه بـ حنين الشاطر وعزيز الشافعي فهمي يبحث مع المبعوث الأممي إلى السودان جهود خفض التصعيد رئيس الرقابة المالية يبحث مع نائب رئيس البنك الأوروبي سبل تعزيز التعاون بمشاركة 9 دول.."CFA Egypt" تنظم "مسابقة البحوث الإقليمية" بالمقر التاريخي للبورصة المصرية لأول مرة فى مصر

حوادث وقضايا

بلاغ للنائب العام ضد إسلام البحيري بسبب إساءته للأزهر ومؤسسات الدولة

الأحد 15/مايو/2022 - 11:48 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

بعد ان اطلق اسلام بحيري بوست يصف فيه الازهر بلفظ مسئ قدم ايمن محفوظ المحامي بالنقض بلاغ ضد اسلام البحيري للسياده النائب العام بتهم اهانه مؤسسات الدوله واذدراء الدين 

جاء في صدر البلاغ المقدم من ايمن محفوظ المحامي انه 
بعد البوست الذي اطلقه المدعو اسلام البحيري في حق الازهر ودمجه مع الارهابين والدواعش والسلفيين هو بمثابه اهانه للاهم مؤسسه دينيه في العالم الاسلامي ويتصور انه حينما يتطاول ادعياء الدين وحراس العقيده التي تنظر الي حقيقه الدين ومؤسسات الدوله بعين عوراء ومستغلين التسامح من المؤسسه الدينيه في المزيد من التطاول والخسه في تناول مقام المؤسسات الدينيه. 

واردف محفوظ في بلاغه 
 ان هذا النهج المعتاد للمدعو اسلام البحيري يمثل  جريمتي اهانه مؤسسات الدوله وازدراء الدين من خلال الطعن في المؤسسه الدينيه الاسلاميه 

ووفقا لما تنص عليه المادة رقم 184 من قانون العقوبات المصرى على أنه : " يعاقب  بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة  آلاف جنيه ولا تزيد  على خميسين أو بإحدى  هاتين العقوبيتين كل من أهان أو سب  
بصوره علنيه أى هيئة  نظامية أخرى أو المصالح العامة أو سلطة من سلطات الدولة. 
كما تنص المادة 98  و160 من قانون العقوبات المصري على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أ بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».


وطالب محفوظ في ختام بلاغه الكترونيا 
  بتطبيق مواد الاتهام على ما فعله المدعو اسلام البحيري والتحقيق معه بصوره عاجله ومنعه من السفر واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه في مواجهته تمهيدا لتقديمه لمحاكمه عدله واتخاذ اللازم قانونا. 


إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads