رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
محافظ الإسكندرية يكلف "الطب البيطري" بتكثيف حملات تطعيم كلاب الشوارع ضد مرض السعار بمختلف الأحياء 12 اجراء لترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية بجامعة بنها نجم الأردن أسامة جبور يطلق ألبوم "مغرمين" في ثالث تعاون له بالقاهرة مع المخرج ناصر عبدالحفيظ محافظ الإسكندرية يقود جولة مكبرة على مستوى الأحياء للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة لغلق المحال محافظ سوهاج يقود حملة ميدانية مسائية مكبرة لتنفيذ قرار غلق المحال ورفع الإشغالات ضبط عاملين تعديا على صاحب محل عصائر بالبحيرة بسبب خلافات الجيرة الأمن يكشف حقيقة فيديو التعدي على أم ويضبط المتهمين بكفر الشيخ البحيرة تشارك بفاعلية في "ساعة الأرض".. وإطفاء الأنوار يعكس وعيًا بيئيًا وخطوة نحو مستقبل مستدام محافظ البحيرة تتفقد مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لمتابعة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين محافظ البحيرة تتابع ميدانياً الالتزام بمواعيد غلق المحال العامة بمركز أبو المطامير وتؤكد لا تهاون مع المخالفين

اخبار

دفاع النواب توافق على قانون تأمين المنشآت العامة‎‎

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 05:46 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads