رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
مدير دعوة جنوب سيناء ضيفا على راديو جنوب سيناء للحديث عن انتصارات أكتوبر أنغام تطوان الأندلسية تضيء سماء أصيلة بقيادة المايسترو فهد بن كيران بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الـ 16 – (جائزة البحرين الماليزية).. فيرستابن يحقق أولى إنتصاراته بالموسم الحالى غلق وتشميع مطعم وفروعه الثلاثة بالإسكندرية عقب رصد مخالفات لاشتراطات الصحة وسلامة الغذاء مصر والكاميرون تخطوان نحو شراكة أوسع في الطيران المدني.. مذكرة تفاهم وبحث إطلاق خط جوي مباشر بين القاهرة وياوندي وزير الدولة للتنسيق الاقتصادي الأنجولى يستقبل وفد المقاولون العرب هاني أبو ريدة يكرم رئيس جنوب أفريقيا على هامش ودية المنتخب والأولاد محافظ الإسكندرية يتابع ميدانيًا بدء أعمال إزالة أجزاء من العقار المائل بمنطقة لامبروزو سموحة والأوليمبي وباكوس أبطال النسخة الأولى من بطولة النخبة لكرة اليد اتحاد السلة يوافق على إقامة كأس مصر للناشئين والناشئات لدعم قطاع الناشئين واكتشاف المواهب

اخبار

دفاع النواب توافق على قانون تأمين المنشآت العامة‎‎

الثلاثاء 26/أكتوبر/2021 - 05:46 م
صدى العرب
طباعة
متابعات
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن يستبدل بنص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيويةن النصان الآتيان:

المادة الأولى:

مع عدم الإخلال بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها، تتولى القوات المسلحة وأجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها فى تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك محطات وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكبارى وغيرها من المرافق والممتلكات العامة وما يدخل فى حكمها".

المادة الثانية:

تخضع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق والممتلكات العامة والحيوية المشار إليها فى المادة الأولى من هذا القانون لاختصاص القضاء العسكرى".

وجاء نص المادة الثانية من مشروع القانون كالتالي:

يلغى نص المادة الثالثة من القانون رقم 136 لسنة 2014 المشار إليه.

المادة الثالثة:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الثامن والعشرين من شهر أكتوبر عام 2021.

وكانت المادة الثالثة التى يلغيها هذا التعديل، تنص على أن يُعمل بأحكام هذا القرار بقانون لمدة عامين من تاريخ سريانه، وبمقتضى هذا التعديل، يقضى بسريان القانون بصفة مستمرة وعدم ارتباطه بمدة محددة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر