رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بنك التنمية الصناعية يواصل تنفيذ استراتيجيته لتطوير وتعزيز شبكة فروعه توقيع بروتوكول تعاون لتدريب 10 آلاف مهندس على الأمن السيبراني حماة الوطن بسوهاج: خطاب الرئيس السيسي في يوم التضامن الفلسطيني يؤكد على الموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية إبراهيم حسن يكشف تفاصيل معسكر منتخب مصر في شهر ديسمبر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا مصدر امني يكشف سبب ضبط صانعي محتوى التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية سفير الجزائر بالقاهرة: دعم القضية الفلسطينية التزام راسخ في وجدان الشعب الجزائري وفي صلب ثوابته مجلس الشباب المصري يرحّب بحكم الإدارية العليا حول المرحلة الأولى من انتخابات النواب فعالية "Learn Kemet" تجمع الشباب مع التراث المصري القديم بمحافظة مطروح وزارة الثقافة تكرم المخرج خالد جلال في احتفالية بالمسرح القومي الأربعاء المقبل بحضور نجوم الفن غدًا.. انطلاق فعاليات مشروع “المواجهة والتجوال” في الشرقية وكفر الشيخ والغربية ضمن المرحلة السادسة

الشارع السياسي

تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون مواجهة التنمر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:13 م
صدى العرب
طباعة
كتب - محمد فنتحي


أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر. 

وتضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح للتنمر “وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي”. 

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads