رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
محافظة الإسكندرية تنظم الندوة التعريفية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مطلع يوليو المقبل وزير التعليم : التعليم لم يعد مجرد أولوية وطنية بل أصبح مسؤولية إقليمية واستثمارًا مشتركًا ..والمحرك الحقيقي للتنافسية يتمثل في رأس المال البشري وزير العمل بمؤتمر جنيف لمديرة إدارة معايير العمل الدولية: القيادة السياسية حريصة على التطبيق العملي لمعايير العمل الدولية على أرض الواقع محافظ أسيوط بين المواطنين فى قرى الفتح .. متابعة ميدانية وقرارات عاجلة تعليق من آرثر دي ليتل عن إعلان غرف دبي تشكيل اللجنة التنفيذية للذكاء الاصطناعي المساعد وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية رقم 24 للشركة المصرية للصيانة وخدمات السكك الحديدية ايرماس وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي: المنتدى يجسد رؤية مصرية إيطالية مشتركة لتعزيز المهارات وبناء مستقبل أكثر ابتكارًا وازدهارًا في منطقة البحر المتوسط وزير التعليم: مصر وضعت في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تنمية الإنسان في صميم مسيرة التقدم الوطني مستقبل وطن يساند طلاب الإعدادية بطور سيناء بمراجعات مجانية استعدادا للامتحانات وزارة التعليم تستعد لامتحانات الدبلومات الفنية 2026 بـ2506 لجان.. 821 ألف طالب يؤدون الاختبارات وتحذيرات صارمة من الغش

الشارع السياسي

تشريعية البرلمان توافق على مشروع قانون مواجهة التنمر

الثلاثاء 04/أغسطس/2020 - 04:13 م
صدى العرب
طباعة
كتب - محمد فنتحي


أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتها خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر. 

وتضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح للتنمر “وأدخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغة، بحيث ينص على أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخرى غير مشروعة بقصد الإساءة للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محطيه الاجتماعي”. 

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، على أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

الأكثر قراءة

المزيد
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads