رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
هيئة الاستثمار تستضيف مؤتمرًا حول التحول الصناعي نحو اقتصاد منخفض الكربون في ظل آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) حلول لوجستية متكاملة ترفع حجم الصادرات العُمانية إلى الأسواق الهندية "الكويتية" تعلن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى "ملقا" الاسبانية بدء الحجز 19 ديسمبر 2025 البنك الزراعي يساهم في القضاء على قوائم الانتظار في عمليات زراعة القرنية بالتعاون مع وزارة الصحة برعاية البنك المركزي المصري البنك التجاري الدولي يحتفل بتخرج الدفعة الثالثة من برنامج “الائتمان المصرفي لشرق إفريقيا” في كينيا وزيرة التنمية المحلية تتابع سير جول الإعادة للمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة عبر مركز السيطرة للشبكة الوطنية بالوزارة شعبة الذهب تطالب بادراج صادرات المشغولات ضمن برامج الدعم وزير العمل يلتقي رئيس اتحاد الحِرَف والمنشآت الصغيرة الإيطالي لتعزيز التعاون في التدريب المهني وتشغيل العمالة المصرية افتتاح معرض لمسة مصرية للمشغولات اليدوية بالممشى السياحى بالغردقة ضبط شخص يوزع مبالغ مالية على الناخبين أمام اللجان بالخانكة

حوادث وقضايا

الداخلية تواصل الضربات الموجعه لتجار العمله وتضبط قضايا ب16 مليون جنيه

الخميس 20/مارس/2025 - 11:25 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون
 
العقوبه القانونية لجرائم الاتجار في العمله 

ويواجه المتهمين بالاتجار في العمله عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads
ads
ads