اخبار
نائلة جبر: زواج القاصرات جريمة نص عليها قانون ٦٤ بشأن الاتجار بالبشر
أكدت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ،أن القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر تضمن أعتبار تزويج القاصرات شكلا من أشكال هذه التجارة الرخيصة ، مشيرة إلى أن الفقر والعوز والخوف من المجهول والعنوسة تعد من الأسباب الرئيسية التي تجبر فى بعض الأحيان الآباء والأمهات في قرى مصر ومناطقها العشوائية للدفع ببناتهم لمأساة زواج القاصرات ، مثمنة جهد هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة هذه الظاهرة التي تتم بحجة الفقر وبإيصال أمانة .
وقالت اليوم - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن المادة 2 في القانون تشير إلى أن مرتكب جريمة الإتجار بالبشر هو كل من يتعامل مع شخص طبيعي بالعرض والبيع أو الشراء أو الوعد بهما ، وأن المادة 5 من الفصل الثاني من القانون والمتعلق بالجرائم والعقوبات ، ينص على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه .
وأضافت جبر ،أنها تنص أيضا معاقبة كل من ارتكب الجريمة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ،ولا تتجاوز 500 ألف جنيه في عدد من الحالات ، من بينها إذا كان الجاني زوجا للمجني عليها أو من أحد أصوله أو فروعه أو من من له الولاية أو الوصاية عليه ، أو كان مسئولا عن ملاحظته أو تربيته أو من من له سلطة عليهم .
وأشارت إلى أن زواج القاصرات كارثة بكافة المقاييس على الفتاة المصرية ، حيث تؤدي إلى مضاعفات صحية تمثل ضررا بالغا على معظم الحالات ومن أخطرها الضرر النفسي ، مشددة أن جريمة زواج القاصرات لا يدفع ثمنها الفتاة بمفردها بل يتحمل تبعاتها المجتمع بأسرة ، نتيجة المرض والضعف الصحي للفتيات المترتب على أنجابهن في مرحلة مبكرة من العمر تكون فيها غير مؤهلة لها ، وتسفر عن إنجاب مواليد غير أصحاء ، إذا نجت هى ذاتها من الموت ، مما يكبد الدول نفقات إضافية في مظلتها الصحية ، بالإضافة إلى طول الفترة الإنجابية للفتيات للمتزوجات قصرا ٠
وتابعت أن هناك بعض القرى التي توصم بهذه الظاهرة ومنها منوات وحوامدية الجيزة و قلابشو الدقهلية والنويرة بني سويف تتصدر بؤر تجارة الصغيرات، الذين يحتلون موقع الصدارة في قائمة المأساة التي لم تسلم منها حتى محافظة القاهرة في عشوائياتها.










