حوادث وقضايا
السجن 5 و10 سنوات لإخوانيين في إعادة محاكمتها بـ"تفجيرات حلوان"
قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بمعاقبة متهمين اثنين من عناصر اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للأول، والسجن لمدة 5 سنوات للثاني، وذلك في ختام إعادة إجراءات محاكمتهما، حيث أدانتهما المحكمة وآخرين بارتكاب أحداث العنف والتفجيرات التي وقعت بمنطقة حلوان.
وتضمن الحكم وضع المحكوم عليهما تحت المراقبة
الشرطية عقب انتهاء مدة العقوبة، لمدة 5 سنوات، مع تبرئة اثنين من الشهود ممن كان قد
تم الاستماع إلى شهادتيهما أثناء جلسات إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، من تهمة الشهادة
الزور في القضية.
وسبق للمحكمة أن قضت في شهر يناير الماضي
بمعاقبة المتهمين المذكورين محمد أنور توفيق وعمرو عيد بيومي، غيابيا بالسجن المشدد
لمدة 15 عاما لكل منهما، قبل أن تجري إعادة إجراءات محاكمتهما حضوريا ليتم الاستماع
إلى الشهود والمرافعات من جديد.
كانت النيابة العامة قد أحالت 8 متهمين
في القضية إلى محكمة الجنايات، لقيامهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 30 يونيو
2015 بدائرة قسم حلوان، بتولي قيادة والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون
الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات
العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة للمواطنين
والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول في القضية
حسن عبد الغفار السيد (عوقب بالسجن المؤبد حضوريا في ختام المحاكمة) تولى قيادة مجموعة
نوعية منبثقة عن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك تنفيذا لأغراض تلك الجماعة التي
تتطلع لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت الشرطة والمنشأت العامة،
وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من الثاني
حتى السابع، انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن انضموا إلى الجماعة
موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وبوسائلها في تحقيق ذلك.
وذكرت النيابة أن المتهمين الأول والسابع
أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدا الجماعة بمهمات ومقر
تنظيمي مع علمهما بما تدعوا إليه وبوسائلها في تحقيقها، وشرعا في قتل المجني عليها
إسراء خيري عبد المنعم، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدا العزم على قتل أي
شخص غير معين من قوات الشرطة، وأعدا لذلك الغرض مفرقعات قاصدين من ذلك قتل من يتصادف
مروره بمكان وضعها، وحال إحراز المتهم الثاني إحدى العبوات المفرقعة تمهيدا لتسليمها
لباقي المتهمين، انفجرت به مما أحدث إصابة المجني عليها التي تصادف وجودها بمحيط الانفجار.
وأكدت النيابة أن المتهمين حازوا وأحرزوا
وصنعوا مواد تعتبر في حكم المفرقعات واستعملوها في الوقائع محل الاتهام، على نحو من
شأنه إلحاق الضرر بالناس وأموالهم للخطر، وحازوا وأحرزوا مفرقعات أثناء مشاركتهم في
مسيرات للإخلال بالنظام العام.










