رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
البورصة المصرية تعتمد القيد المؤقت لأسهم مصر لتأمينات الحياة روضة سالم استشاري التغذية العلاجية تقدم روشتة تناول الوجبات والدايت في شهر رمضان محافظ سوهاج يشارك في حفل الإفطار الجماعي لذوي الهمم: “سوهاج أسرة واحدة نحو مجتمع دامج للجميع” عبدالله المري : اقتصاد متماسك وسياحة مستقرة رغم التحديات.. الإمارات تؤكد جاهزيتها الكاملة لإدارة الأزمة ريم الهاشمي: دولة أمان لا تتهاون في سيادتها.. وحوار مسؤول لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد ريم الهاشمي: أمننا خط أحمر.. ودعوتنا للحوار لا تعني التهاون في الدفاع عن السيادة العميد عبد العزيز الأحمد : استقرار أمني شامل وخطط استباقية تضمن استمرارية الحياة في الإمارات نيران العدوان تُواجَه بقبضةٍ من حديد.. الإمارات تكشف بالأرقام تفاصيل التصدي للهجمات وتؤكد: السيادة خط أحمر العميد عبدالناصر الحميدي: جاهزية قتالية على مدار الساعة بالامارات وتحذير صارم من الشائعات الكشف علي 1119 مواطنا بقرية إبشان خلال قافلة طبية لجامعة كفر الشيخ

حوادث وقضايا

إلزام وزير الداخلية بدفع 108 ألف جنيه تعويض لـ"معتقل"

السبت 12/أغسطس/2017 - 03:55 م
صدى العرب
طباعة
أحمد المصرى



المحكمة : الاتهامات الموجهة للمتهم مرسله وقرار الاعتقال غير مشروع


أصدرت الدائرة 10 تعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلزام وزير الداخلية بدفع تعويض مادى قيمته 108 آلاف جنيه للمدعى محمود السيد الدسوقى، وذلك عن فترة حبسه التى بلغت 10 سنوات بالسجون المصرية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المادة الثالثة من قانون الطوارئ تنص على أن لرئيس الجمهورية متى أعلن حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوى جميع التدابير التى تلزم للأمن، ومنها وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال والإقامة والمرور بالشوارع فى أوقات محظورة، والقبض على المشتبه بهم أو اعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن والتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

أضافت المحكمة أنه لما كان لرئيس الجمهورية أو من يفوضه سلطة اعتقال الأشخاص خلال فترة الطوارئ المعلنة بمقتضى قرار رئيس الجمهورية، إلا أن ذلك مقيدا بأن يثبت بدليل قوى أن المعتقل من المشتبه بهم أو من الخطرين على الأمن العام والنظام، لذلك حدد القانون أن يكون قرار الاعتقال بسبب واضح يقوم عليه اتخاذ ذلك القرار.

وأكدت المحكمة فى حكمها، أن السبب الذى تم اعتقال المدعى من أجله وهو كان استناداً إلى قانون الطوارئ الذى بموجبه تم الاشتباه فى المدعى وأسندت إليه انتماءه لجماعه أسست على خلاف القانون، وتوصله مع وجماعة مسلحة تقوم على اعتناق الفكر المتطرف، كما نسب إليه استغلال الدين كستار لممارسة عمل إرهابى آثم، وضلوعه فى تنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية.

وأوضحت، أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها قولاً مرسلاً عارياً من الدليل الذى يؤيده، وغير مستند إلى أصل ثابت بالأوراق، ومن ثم صدر قرار الاعتقال دون التحقق من أسبابه التى وردت فى قانون الطوارئ، وهو الأمر الذى يكون معه قرار الاعتقال مرسوماً بعدم المشروعيه ويكون ركن الخطاء متوافر فى الجهة التى أصدرته.

كما أضافت أن ركن الضرر قد ترتب على الاعتقال من حيث إلحاق الضرر بالمدعى جراء المصروفات التى تكبدها لهيئة الدفاع من أجل الخروج من المعتقل، فضلاً عن الاضرار التى لحقت بسمعته بين الأهل وغيرهم بانتمائه إلى المشتبه بهم والخطرين على الأمن العام.

وكان المدعى طالب بتعويض مادى جراء ما وقع فى نفسه من أضرار نفسية ومالية طوال فترة اعتقاله، وأضافت الدعوى أنه تم اعتقاله منذ عام 1993 حتى عام 2003 دون أن يكون مشتبه فيه أو يمثل خطورة على الأمن العام، الأمر الذى يجعل من قرار الاعتقال مخالفا لقانون الطوارئ الذى لم يجز الاعتقال إلا بأدلة.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads