رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بحضور رئيس الوزراء.. مصر للطيران تحتفل بانضمام أول طائرة من طراز الايرباص A350-900 لأسطول الناقل الوطني ضمن أكبر خطة تحديث للأسطول في تاريخها رئيس الوزراء يتفقد أول طائرة من طراز Airbus A350-900 بأسطول الناقل الوطني خلال احتفالية انضمام أول طائرة من طراز Airbus A350-900.. رئيس الوزراء: هذه الإضافة لاسطول "مصر للطيران" تأتي ضمن الرؤية الشاملة التى وجه بها الرئيس السيسي رئيس إيرباص: طائرة A350 تمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة مصر للطيران والقاهرة كمركز عالمي للطيران مطار القاهرة يواصل تسجيل أرقام تشغيل غير مسبوقة حصول محطة معالجة صرف صحي الوفائية بالبحيرة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM تحرك خدمي قبل رمضان.. النائب محمد تيسير مطر يطلق سيارات سلع مخفضة لدعم أهالي دار السلام زراعة البحيرة تعقد ورش عمل عن الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجي الزراعي وكيل زراعة البحيرة لرؤساء الجمعيات والمشتركات : عملكم تطوعى والجمعيات لا تهدف لتحقيق ربح بينما تقوم على خدمة المزارعين صفاء أبو السعود تتألق إذاعيًا في «اوضتين وصالة» و«بهجة رمضان» على البرنامج العام والإذاعات المحلية

اخبار

المستشار محمد حسن يوضح الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة نشر مقاطع خادشة للحياء

السبت 02/أغسطس/2025 - 07:27 م
صدى العرب
طباعة
عصام النجار

قال المستشار محمد حسن عبدة، فرض قانون العقوبات، عقوبة مشددة لمواجهة  نشر الصور والفيديوهات خادشة للحياء، والتي  تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر النشر أو التداول او منصات التواصل الاجتماعي

واوضح، ان مواد قانون العقوبات التى تحاكم بها الفتيات والشباب تجرم نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من نشر صورًا بقصد العرض إذا كانت خادشة للحياء العام، حسبما تنص المادة 178 عقوبات. 

كما اوضح ان مايتم تدوله بالدعوة بالإغراء للدعارة على مواقع التواصل الاجتماعي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تجاوز 100 جنيه لكل من أعلن بأية طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار، وفق المادة 14 من قانون رقم 10 لسنة 1960.

وتابع  الاعتداء على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصري: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى - المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 - فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads