رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
رئيس الخدمات البيطرية يستعرض في باريس تجربة مصر الناجحة في احتواء الأزمات الوبائية الطارئة أمام لجنة الدفاع و الأمن القومي بمجلس النواب .. وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة التخطيطية للوزارة والهيئة عن العام المالي (2027/2026) بدون مصاريف إدارية.. بنك مصر يطرح تمويلًا متكاملًا لتركيب الطاقة الشمسية بالمنازل إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام الخدمات الاستشارية للشركة السعودية العمانية للاستثمار (SOIC) – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وزير التموين يتوجه إلى روسيا للمشاركة فى منتدى سوتشي انطلاق دورة جديدة لـ«معرض المستقبل العقاري Future Expo» في جدة 18 يونيو المقبل بمبيعات مستهدفة 6 مليارات جنيه متابعة ميدانية مكثفة لشون وصوامع البحيرة لضمان انتظام توريد القمح الثامنة مساء الرعب.. خطة أمنية لتأمين قمم الأهلي والزمالك وبيراميدز الجامعة العربية تسلّم الدفعة الأولى من الدعم المقرر من مجلس وزراء الصحة العرب إلى لبنان جنوب سيناء تودع زمن الورق والتفتيش العمالي أون لاين

حوادث وقضايا

الداخلية تواصل الضربات الموجعه لتجار العمله وتضبط قضايا ب4 مليون جنيه

الخميس 03/أبريل/2025 - 01:04 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 4 مليون
 
العقوبه القانونية لجرائم الاتجار في العمله 

ويواجه المتهمين بالاتجار في العمله عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على :  وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads