رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار

منوعات

الباحث الإماراتي علي محمد النقبي يحصل على الدكتوراه بتقدير ممتاز حول "عقوبة الدِّيَّة بين القانون والفقه الإسلامي" من جامعة المنصورة

الأربعاء 27/ديسمبر/2023 - 05:26 م
صدى العرب
طباعة
صدى العرب
حصل الباحث الإماراتي علي محمد سليمان حمدون النقبي على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز من كلية الحقوق بجامعة المنصورة، عن موضوع (عقوبة الدِّيَّة.. دراسة مقارنة بين القانون الوضعي الإماراتي وأحكام الفقه الاسلامي).
ضمت لجنة المناقشة الدكتور تامر محمد صالح أستاذ القانون الجنائي ووكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب (مشرفًا)، والمستشار الدكتور حسن السيد حسن علي رئيس محكمة استئناف القاهرة (مناقشًا)، والدكتور مصطفى أحمد بخيت عبد ربه أستاذ الشريعة الإسلامية المساعد في كلية الحقوق جامعة المنصورة (مناقشًا).
حضر المناقشة أعضاء ملحقية التعليم وعلوم التكنولوجيا في سفارة دولة الإمارات بالقاهرة، والعميد د. أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، والعميد أحمد سعيد الصم النقبي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، والكاتب الصحفي محمود زاهر نائب رئيس تحرير جريدة الوفد. 
أوضح الباحث أن الدِّيَة باعتبارها عقوبة جنائية من أهم العقوبات التي تعمل على تحقيق العدالة الجنائية، وأنها العقوبة البدلية الأولى للقصاص، فإذا امتنع القصاص لسبب من أسباب الامتناع أو سقط لسبب من أسباب السقوط، وجبت الدِّيَة ما لم يُعفَ الجاني منها أيضًا.
وأشار إلى أن الدِّيَة كعقوبة لما دون النفس تكون عقوبة بدلية إذا حلَّت محلَّ القصاص، وهو عقوبة الجناية على ما دون النفس عمدًا، وتكون الدِّيَة عقوبة أصلية إذا كانت الجناية شبه عمدٍ لا عمدًا محضَا، لافتًا إلى أن المُشرِّع الإماراتي لم يذكر الدِّيَة الشرعية في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021 ضمن جرائم القتل العمد فقط، على أساس أن العقوبة في جرائم القتل العمد، قد تصل إلى إعدام الجاني وتنفيذ القصاص بحقه؛ ردعًا له عن جرمه الجسيم بحق المجني عليه، ولحماية المجتمع منه.
وقال إن المشرِّع ترك الباب مفتوحًا أمام أهل الجاني وذويه، لتقديم الدِّيَة الشرعية لورثة المجني عليه، على أن تُحدَّد قيمة الدِّيَة باتفاق بين الطرفين؛ لينتهي الأمر بعد ذلك بتقديم تنازل إلى المحكمة من قبل ذوي المقتول، وفي حال اتفاق الطرفين على الدِّيَة الشرعية، فإنهما يقومان بتوثيق الاتفاق في تنازل رسمي يتمُّ تقديمه إلى المحكمة التي يجب عليها أن تأخذه في عين الاعتبار وتعمل على تخفيف العقوبة، من الإعدام إلى السجن.
وتابع بالقول: بالنسبة للقتل الخطأ فقد أوضح المشرِّع الإماراتي في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي الصادر بمرسوم بقانون اتحادي (31) لسنة 2021 مقدار الدِّيَة الشرعية للمتوفَّى خطًا من الأشخاص ذكرًا كان أم أنثى.
كما أوضح الباحث أن إشكالية الدراسة تكمن في مدى الجمع بين الأحكام المتعارضة في القانون الإماراتي مع أحكام الفقه الإسلامي، ومن هذه الأحكام المساواة بين دِيَة الرجل والمرأة في التشريع الإماراتي، بينما الرأي الراجح في الفقه الإسلامي، أن دِيَة المرأة على النصف من دِيَة الرجل، وكذلك أوصاف الدِّيَة المحددة المقدار بمبلغ من المال في القانون الإماراتي، بينما تكون محددة بمائة من الإبل في الفقه الإسلامي، ومن ثَمَّ ينشأ عن هذه الإشكالية تساؤل رئيسي عن مدى توافق القانون الإماراتي مع الفقه الإسلامي في الأحكام والآثار المتعلِّقة بالدِّيَة في كل منهما.
اعتمدت الرسالة البحثية على المنهج الاستنباطي والاستقرائي والمقارن الذي يهدف إلى جمع النصوص الشرعية والمواد القانونية والأحكام القضائية المتعلِّقة بموضوع الدراسة وتحليلها وتفسيرها وتشخيصها وتحديد ملامحها، وعرض أبعادها وتداعياتها وانعكاساتها السلبية، ومحاولة تأليف العناصر الأساسية واستخلاص النتائج منها وعمل التوصيات المناسبة عنها، مع المقارنة بين أحكام الفقه الإسلامي والقانون الإماراتي، كلما كان ثمَّة حاجة للمقارنة.
توصل الباحث في رسالته إلى أن مقدار دِيَة النفس أو ما دونها يختلف في التشريع الإسلامي باختلاف الدين والحرية والذكورة والأنوثة، ولا يختلف بالاعتبارات الشكلية من اللَّون أو الجنس أو اللغة أو الغنى والفقر، بينما تتساوى الدِّيَة للجميع في القانون الإماراتي.
 كما أن المشرع الإماراتي مزج تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مسائل الحدود والقصاص والدِّيَة، وبين أحكام القانون (الجرائم والعقوبات التعزيرية)، وكان من بين هذه الجرائم المستوجبة للدِيَة جرائم القتل بأنواعها، العمد وشبه العمد والخطأ.
وأوصى الباحث المُشَرِّع الإماراتي، أنه في حال الأخذ بتقدير قيمة الدِّيَة، أن يكون التقدير مناسبًا، وأن تُكلف لجنة بالتسعير بين كل فترة وأخرى لا تزيد عن 5 سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات، وتكون مرتبطة بوزارة العدل . 
كما أوصى المُشَرِّع الإماراتي، بإجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الجزائية، يتم بموجبه النص على سلطة ولي الدم برفع الدعوى الجزائية في جناية القتل العمد، إضافة إلى ضرورة عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل التعريفية، والتي تنظم وتبين أحكام الدِّيَة كعقوبة من العقوبات الواردة في الفقه الإسلامي والتي تبناها المُشَرِّع الإماراتي وجعلها من العقوبات الأصلية لجريمة القتل الخطأ. 

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟

هل تؤيد تكثيف الحملات الأمنية بمحيط الأندية ومراكز الشباب لضبط مروجى المخدرات؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر