رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
«خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة وزراء الإقتصاد العرب يجددون الثقة في الدخيري للاستمرار مديراً عاماً للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. الفنان محمود الدالي يحيي حفلات الصيف بقرية الشلال البدوية بمرسى مطروح وزير الطيران المدني يفتتح المؤتمر الطبي الرابع لمستشفى مصر للطيران.. وتسليم شهادة تجديد اعتماد «GAHAR» للمستشفى بورتو السخنة تنطلق إلى عصر جديد انطلاقة غير مسبوقة… واستثمارات ضخمة تعيد رسم مستقبل المشروع الحمامة البيضاء» تلتقي بأرض الكنانة.. عادات تطوانية تشبه المصريين النائب نصر الدين: الشراكة المصرية الصينية تفتح الباب أمام توطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز الاقتصاد الرقمي وكيل ثقافة الشيوخ: الشراكة المصرية الصينية تفتح الباب أمام توطين الصناعات التكنولوجية وتعزيز الاقتصاد الرقمي ضبط 3194 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وطن ونصف دقيق مدعم ببيلا محافظ الإسكندرية يشهد افتتاح البطولة العربية الـ ٢٧ للأندية لكرة السلة للسيدات بنادي سبورتنج

حوادث وقضايا

تأجيل إعادة محاكمة متهم بأحداث شغب عين شمس لـ 8 اغسطس

الإثنين 15/يونيو/2020 - 01:47 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الاثنين، تأجيل إعادة محاكمة متهم على خلفية اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث عنف منطقة عين شمس، لجلسة 8 أغسطس المقبل لحضور الباحث الاجتماعى.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وواجه المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم، عدداً من الإتهامات بينها الإنضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون ، والتجمهر والتلويح بالعنف فضلاً عن الإتهام بالإتلاف للممتلكات عامة و خاصة وتكدير السلم العام ذلك في أحداث العنف و التظاهر التي شهدتها جامعه عين شمس في العام فى عام 2014.

يذكر أن المشرع وضع القانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، نصًا على أنه يعاقب بالسجن وغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه كل من يحرز بالذات أو الوساطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم "2".

كما نص القانون على أن عقوبة السجن المشدد وغرامة لا تتجاوز 15 ألف جنيه لمن يحوز أو يحرز بغير ترخيص الأسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم 3، وهى مسدسات فردية الإطلاق والبنادق المششخنة، وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تتجاوز 20 ألف جنيه من أحرز أسلحة المنصوص عليها فى القسم الأول من الجدول رقم "3"، وهى المدافع والمدافع الرشاشة، والمسدسات سريعة الطلقات

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads