رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
وزير الأوقاف: العشر الأوائل من ذي الحجة أيام خير وبركة ينبغي اغتنامها بالطاعة والذكر نقلة نوعية جديدة في مجال التعاون الجوي.. مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي ومذكرة تفاهم تشغيلية ضباط بعثة الحج في الميدان.. رعاية متكاملة لحجاج القرعة داخل فنادق المدينة المنورة ‏«من زمان».. أغنية جديدة لـ هيثم الشاولي بتوقيع المخرج ناصر عبد الحفيظ جامعة سوهاج تطلق سباق الدراجات تحت شعار «وفّرها تنوّرها» "الزراعة" تنشر تقريرا بأبرز أنشطة وجهود "البحوث الزراعية" في الأسبوع الثاني من مايو محافظ أسوان يشيد بدور جامعة أسوان في دعم مبادرة “أسوان بشبابها أجمل” لتعزيز الوعي البيئي الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية موسعة إلى أحياء عين شمس والمرج محافظة الإسكندرية تواصل تنفيذ حملات الموجة الـ29 لإزالة التعديات والتصدي للبناء المخالف بجميع الأحياء مؤتمر طبي بكفر الشيخ يرسم ملامح مستقبل طب الأطفال.. توصيات حاسمة لتطوير الرعاية الصحية

الشارع السياسي

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن تنمية سيناء

الأربعاء 01/فبراير/2017 - 01:49 م
صدى العرب
طباعة
أ.ش.أ
 أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارًا برقم 215 لسنة 2017، جاء في مادته الأولي: أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012، بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، النص الآتي:
وتضمن نص المادة الأولي للقرار المنشور بعدد الجريدة الرسمية الصادرة اليوم، بأن تسري أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012، علي كافة الأنشطة والمشروعات التي أقيمت اعتبارا من 19 يناير 2012، تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء . 

وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضي الدولة بالمنطقة، وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة بالمنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 2015، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار .

أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو الإجراءات التعاقديّة التمهيدية أو أية ارتباطات قانونية أخري مع جهات الولاية المختصة التي تمت قبل 19 يناير 2012، فتسري عليها القوانين واللوائح والقرارات التي أقيمت في ظلها، وذلك حتي انقضاء الكيان القانوني لها بعد العرض علي مجلس الإدارة اعمال شئونه وفقا للقوانين واللوائح .

وجاء في المادة الثانية من القرار أن يستبدل نصوص المواد رقم (7، 8، 9، 10، 14، 15، 18، 19، 20، 21, 29 , 32)، من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 14 لسنة 2012، والذي تضمنت مواده حظر تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين .

ويحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار او اجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والجزر الواقعة بالبحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الاثرية وحرمها. 

وطبقا لمواد القرار يحظر أيضا تملك او تخصيص الأراضي او العقارات او الوحدات بغرض الإقامة فيها أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو الأجانب أو التأجير للاجانب لمدة أكثر من سنة إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة .

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads