رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري على هامش فعاليات جامعة بدر انطلاق أسبوع السينما الإسبانية في القاهرة احتفاءً برموز السينما الإسبانية ومرور 40 عامًا على جوائز “جويا” جولات ميدانية مكثفة بـدهب لضمان تطبيق قانون العمل الجديد داخل المنشات السياحية العمل بجنوب سيناء التدريب المهني بوابة لتمكين المرأة والحفاظ على التراث السيناوي مجلس حكماء المسلمين يدعو إلى حماية الأطفال من الاستغلال وضمان حقِّهم في التَّعليم والنمو الآمن حي شرق الإسكندرية يرفع الإشغالات والتعديات بنفق ومحطة سيدي جابر افتتاح مسجدي الشراكي والغندور بمركز الرياض وسيدي سالم بكفر الشيخ مفتي الجمهورية يؤكد خلال كلمته بالعاصمة الماليزية كوالالمبور: تمكين الشباب ضرورة حضارية من قلب احتفال اليوم الوطني الروسي.. وزير الكهرباء يؤكد: الضبعة قصة نجاح وجسر لنقل التكنولوجيا مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2026

الشارع السياسي

"دفاع النواب" توافق على مشروع قانون تعديلات قانون الجنسية

الأحد 09/يونيو/2019 - 07:14 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح
وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة اللواء كمال عامر، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.
 

وقال اللواء كمال عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين في أعقاب الاجتماع، إن مشروع القانون يهدف إلي منح الجنسية مقابل الاستثمار مما ينعكس علي تحقيق التنمية الاقتصادية ويحافظ علي مقدرات الدولة مع تحقيق الأمن القومي.

وأضاف عامر، أن مشروع القانون تضمن 5 مواد رئيسية حيث تهدف المادة الأولي إلي حذف فئة الأجانب ذوي الإقامة بوديعة والاقتصار علي الثلاث فئات المنصوص عليها في المادة 17 من القانون القائم، وهم (أجانب ذوي إقامة خاصة، أجانب ذوي إقامة عادية، أجانب ذوي إقامة مؤقتة).

وتابع عامر، أن المادة الثاية من مشروع القانون حددت شروط منح الجنسية؛ حيث نصت علي سلطة رئيس مجلس الوزراء منح الجنسية لكل أجنبي قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وذلك علي النحو الذي يصدر بتنظيمة قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وتابع عامر، أن مشروع القانون يُنشئ في مادته الثالثة وحدة بمجلس الوزراء تقوم بفحص طلبات التجنس المُقدمة، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء علي أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والجهات الأمنية المعنية، كما تنص علي تقديم طلب التجنس في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني بعد سداد مبلغ 10 آلاف دولار أو ما يٌعادلها بالجنيه المصرى، وتقوم الوحدة بفحص الطلب في موعد أقصاه 3 أشهر من تاريخ تقديمة مع مراعاة اعتبارات الأمن القومي وفي حالة الموافقة المبدئية علي طلب رئيس مجلس الوزراء يُمنح طالب التجنس الإقامة المؤقتة في مصر لمدة 6 أشهر لاستكمال الإجراءات والبيانات المطلوبة.

ولفت عامر، إلي أن المادة الرابعة تقضي بالغاء المادة 10 المتعلقة بتعريف الأجانب ذات الإقامة بوديعة، أما المادة الخامسة والأخيرة متعلقة بالإصدار.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads