رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
وزير الزراعة: الصادرات الزراعية تتجاوز 5 ملايين طن والموالح تتصدر خلال 2026 وزير الأوقاف يشارك محافظة المنوفية احتفالاتها بعيدها القومي وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره القطري التطورات الإقليمية صرخة أم.. هل تجد رحاب فرصة جديدة للحياة والدراسة وزير الطيران المدني يوجه بفتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب وملابسات حادث إحدى طائرات التدريب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية: العاصمة الجديدة نموذج أفريقي ملهم للتنمية الحديثة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار يشهد توقيع شراكة استراتيجية بين التحالف المصري للتعليم والبنك الأهلي المصري على هامش فعاليات جامعة بدر انطلاق أسبوع السينما الإسبانية في القاهرة احتفاءً برموز السينما الإسبانية ومرور 40 عامًا على جوائز “جويا” جولات ميدانية مكثفة بـدهب لضمان تطبيق قانون العمل الجديد داخل المنشات السياحية العمل بجنوب سيناء التدريب المهني بوابة لتمكين المرأة والحفاظ على التراث السيناوي

الشارع السياسي

"العميرى" يطالب بتعديل قانون الخدمة المدينة

الجمعة 22/فبراير/2019 - 02:53 م
صدى العرب
طباعة
كتب : محمد فتحي

تقدم النائب سليمان العميري، عضو مجلس النواب عن مطروح، باقتراح برغبة بشأن استثناء المحافظات الحدودية من تطبيق المادة 33 من قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح النائب فى بيان صادر عنه اليوم، أن هذه المادة خاصة بتنظيم الانتداب ومحافظة مطروح من المحافظات التى تعتمد على الانتداب بشكل كبير فى العديد من القطاعات والمؤسسات خاصة المنظومة الصحية، ومص القانون على الا يزيد الانتداب عن 4 سنوات مما يشكل صعوبة فى مطروح على وجه التحديد.

وطالب النائب باستثناء المحافظات الحدودية من هذه المادة، مؤكدا أن الأمر إذا تطلب تعديل القانون سيتقدم بالتعديل من أجل المصلحة العامة للمواطنين.

وتنصب ألماظة 33 من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة، ندب الموظف للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة الأصلية تسمح بذلك، ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء على طلبه.

وتُحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على ألا تزيد مدته على أربع سنـوات، وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ اجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، بعد هذه المدة وفى حالة رغبة الموظف، ووفقا لحاجة العمل.

واستثناءا مما تقدم يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بناء على طلبه إلى المؤسسات والجمعيات الأهلية وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه، وللمدة التى تحددها السلطة المختصة.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads