اخبار
ننشر بيان مجلس نقابة المحامين لرفض قرار وزير المالية المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين
السبت 25/أغسطس/2018 - 04:04 م
طباعة
sada-elarab.com/111132
رفض مجلس نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيــب المحاميـن ورئيس اتحاد المحامين العرب قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل مخالف للقانون.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد ترأس صباح اليوم السبت اجتماع مجلس النقابة بمقرها بشارع رمسيس بالقاهرة.
وأوضح "عاشور" خلال اجتماع مجلس النقابة المنعقد أن المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر.
ونوه: "صدر القرار عام 2005 على أن يدفع المحامي 5 جنية للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنية أمام محاكم الاستئناف، و15 جنية أمام محكمة النقض"، مضيفا: "المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب يستهدف منه حصر أعمال المحاماة".
ووصف "عاشور" قرار الزيادة بالغير مبرر، متابعا: "يلزم المحامي الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالي فهي إجبار للمحامي على السداد غير المستحق".
وأردف نقيب المحامين: "التفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون للوزير، لمرة واحدة، لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أي إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب".
وشدد "عاشور": "لن تتخاذل النقابة في حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهني والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا".
وأشار نقيب المحامين: "طرحت على وزير المالية خلال اللقاء الأخير قبل العيد الأضحى التحصيل القطعي للضريبة على الدخل تدفع عند المنبع وإنهاء مسألة التقدير الجزافي لمصلحة الضرائب، ووافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو عدوان واقع علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب".
وإليك نص بيان مجلس النقابة العامة للمحامين:
بسم الله الرحمن الرحيم
انعقد مجلس النقابة العامة لمناقشة قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530 ولما كان القرار المذكور قد تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة (71) من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وقد أصدر وزير المالية في عام 2005 قراره الرقيم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد.هذا فضلاً عن أن القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده.هذا فضلاً عما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضاً حق التقاضي بغير مبرر مقبول.
لذلك فإن مجلس النقابة العامة يعلن بالإجماع رفضه القاطع لهذا القرار المباغت الذي حجبه السيد وزير المالية عن الاجتماع المشترك الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيباً وأعضاء.
وبعد استعراض كافة الأوجه القانونية والواقعية للقرار قرر المجلس ما يلي:
أولا: الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، هذا وقد فوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته وكذا وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.
ثانيا: تكليف النقيب العام في التفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل وكذا في وضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع.
ثالثا: تكليف لجنة قانونية من المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها.
رابعا: دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة واستطلاع رأيها فيما أتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات.
خامسا: مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم ومستمر حتى انتهاء الأزمة.









