حوادث وقضايا
سواء سرقه ام خلافات عائلية...ما الموقف القانونى للاحتفاظ بالملايين في المنازل ؟
الثلاثاء 20/مايو/2025 - 01:19 م

طباعة
sada-elarab.com/765033
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تريند جديد، حيث تصدرت الدكتور نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون محركات البحث بعد بلاغها بسرقة مبالغ مالية ضخمة وذهب من فيلتها بأكتوبر مما جعلنا ننطرق لمعرفة الموقف القانونى للاحتفاظ بمثل المبالغ الطائله من المنازل واجبنا عن هذا السؤال
المستشار أيمن محمود المحامى بالنقص الذى قالفي تصريحات خاصة لبوابه صدى العرب لابد ان الدستور والقانون يحمي الملكيه الخاصه وانها مصونه طبقا لنص الماده 35 من دستور 2014.
وحريه الاحتفاظ بالنقد الاجنبي امر مباح وان هناك تنظيم وضعه القانون رقم 194 لسنة 2020 والمعروف باسم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
واضاف محفوظ أن ذلك جاء وفقا لنص المادة 238 من القانون.بانه في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من محافظ البنك المركزي
.مع عدم جواز إستصدار إذن من النيابة العامة بضبط جريمة التعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي إلا بعد اتخاذ إجراءات مخاطبة محافظ البنك المركزي المصري بطلب تحريك الدعوى الجنائية
وقال محفوظ إعمالا لنص المادة 238 من ذات القانون. فسلطات التحقيق عليها قيد بعدم تحريك الدعوي الجنائيه في غير حالات التلبس الا بعد مخاطبه محافظ البنك المركزي. فالعبره في التجريم ليست الحيازه المجرده وانما في التعامل خارج السوق المصرفي الرسمي والعقوبه مغلظه طبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي، التي تنص على أنه يعاقب بالسجن من 3 الي 10سنوات وبغرامة من مليون ج.الي 5 ملايين ج. أو قيمه. المبلغ محل الجريمة أيهما أكبر..... لكل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص المطلوب
.
وفي حاله الحكم بالادانه جميع تصادر كل المبالغ المضبوطه. والأشياء محل الدعوى.. فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.. ومعيار التجريم اوضحته المادة 63 من ذات القانون بحظر أي شخص، طبيعي أو اعتباري، غير مرخص له أن يباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثني من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة المملوكه كليا او جزئيا. والتي تباشر عملا من هذه الأعمال في حدود سند إنشائها.حيث يعاقب المخالف
وطبقا إلى مانصت عليه المادة 255 بعقوبه الحبس لمدة تصل الي 3 سنوات وبغرامة من مليون ج الي10ملايين ج، أو بإحدى العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون. وهي المواد الخاص بالتعامل بلاترخيص بالنقد الاجنبي.
وطبقا لنص المادة (209) من قانون البنك المركزي،حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل من 3 الي 10 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي أو به خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.
ولكن في جميع الاحوال قد تكون حيازه الاموال او النقد الاجنبي دون الكشف عن مصدر مشروع لتلك الاموال فيمكن ان تشكل حيازه الاموال خاصه النقد الاجنبي بغير غرض التعامل خارج القنوات المصرفيه الشرعيه وتنبئ عن جرائم اخري اهمها غسيل الاموال والاختلاس او تجار الاثار او السلاح او المخدرات.اوالتهرب الضريبي او الاتجار بالبشر او قد تكون اموال جاسوسيه او دعم للارهاب. فالكشف عن الاحتفاظ بحيازه اموال بكميات مهوله او لاتناسب مع مصادر دخل الشخص الطبيعي او الاعتباري بالعمله المحليه او الاجنبيه .
يضع المخالف في ورطه قانونيه اما اذا استطاع المخالف مشروعيه تلك الاموال فلاجريمه ولا عقوبه عليه. ولكن علينا ان نؤكد في تلك الحاله ان لم يكن هناك عقاب قانوني فان هناك عقاب مجتمعي بعدم ضخ تلك الاموال في السوق المصرفيه وابعادها عن دوره الاقتصاد فان تلك يا جريمه اخلاقيه تضر بالوطن والمواطن كما تخلق مجرمين بجرائم قد تتعدى السرقه الى ازهاق الارواح فمن يخزن امواله في بيته او في شركته سيخلق من مواطنين عاديين الي لصوص. ويعرض حياته وشقي عمره للخطر. وانما نجا المخالف من القانون واللصوص فانه لن ينجوا ابدا من الحاقدين والحاسدين ومن يتمنون زوال النعمه منه حتي ولو كانت مشروعه.
واختتم محفوظ حديثه قائلا إن البنك هو المكان الوحيد للوضع وتخزين الاموال وليست البيت او المكتب. ولعله جرس انذار لكل صاحب عقل. حتي لايندم وقتما لاينفع الندم.