رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
إصابة 9 موظفين بوزارة الطيران فى حادث تصادم سيارتين ببنها الثلاثاء.. بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية لأول مرة على شواطئ الإسكندرية الصبروط يشهد جلسة محاكاة برلمانية للطلائع والشباب بحدائق الياسمين فتح باب التقدم للدفعة الثانية عشرة من استوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية رئيس جهاز العلمين الجديدة يتابع تنفيذ حملة مكبرة للتصدي للتعديات.. وإزالة 23 مخالفة بالحي الثاني مدير مديرية الشباب والرياضة بسوهاج يشهد ختام دورة صقل الحكام للكاراتيه مخلوف: لقاء السيسي وكوشنر رسالة رفض لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتأكيد على أن مصر هي "غرفة عمليات" الشرق الأوسط الزراعة تواصل المتابعة الميدانية لحقول إكثار القطن لضمان جودة التقاوي بالجمهورية وكيل صحة سوهاج ومدير «الصدر» بوزارة الصحة يبحثان تطوير الخدمات بمستشفى سوهاج العام وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع محافظ مطروح الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة المخلفات وملفات التصالح والتقنين

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

الأحد 30/أبريل/2023 - 03:07 م
صدى العرب
طباعة
عصام النجار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads