رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
بالانفوجراف.. "القومي لتنظيم الإعلانات" يكشف ملامح اللائحة التنفيذية في 10 نقاط رئيسية بمشاركة 86 دار نشر.. مكتبة الإسكندرية تستعد لإطلاق معرضها الدولي للكتاب في دورته الحادية والعشرين لقاء مفتوح بين رئيس مدينة نويبع والأهالي حلول عاجلة لملفات التقنين والكهرباء والمياه والتموين وخطة لتطوير منطقة المزينة «تجارية الإسكندرية»: وزير الاستثمار يرحب بمقترح الغرفة بربط أنظمتها بالمحول الرقمي الحكومي رئيس البرلمان العربي يستقبل سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية شركة NIO تُعلن نتائج عمليات التسليم لشهر يونيو والربع الثاني من عام 2026 رأفت صلاح رئيسًا للإدارة المركزية للشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية وزيرة الإسكان تعلن وضع الجهد على محطة محولات كهرباء “إبني بيتك (7)” بمدينة حدائق أكتوبر وزارة التعليم تعلن تقرير غرفة العمليات في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) تكاتف مجتمعي يعيد بريق شاطئ الكيلاني بطور سيناء حملة موسعة للنظافة استعدادا لاستقبال الرواد

الشارع السياسي

مجلس النواب يوافق على تعديل النائب محمد تيسير مطر بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة

الأحد 30/أبريل/2023 - 03:07 م
صدى العرب
طباعة
عصام النجار
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل الذى تقدم به النائب محمد تيسير مطر عضو مجلس النواب امين سر لجنة حقوق الإنسان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  ببالمادة الاولى من مشروع قانون الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب من مواد الاصدار.

وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

وتنص المادة الثانية على: يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

كما وافق المجلس على المادة الثالثة والتي تنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق

ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads