رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
وزير التعليم يعقد لقاءً موسعًا مع 4500 مدير مدرسة من 21 محافظة لبحث الاستعدادات للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ الفنان محمود الدالي يحيي حفلات الصيف بأغاني الزمن الجميل بقرية الشلال البدوية بمرسى مطروح بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوقعان بروتوكول تعاون لبناء قدرات مجتمع الأعمال ودعم الصادرات المصرية المستشار أحمد حبيب: 7.3 مليار دولار استثمارات جديدة في قناة السويس شهادة نجاح الصناعة المصرية بمشاركة منظمات اقليميه ودولية.. "مراكز معاك" باتحاد الأطباء العرب تنظم مؤتمر ها العربي السادس لتنمية قدرات الطفل خالص العزاء والمواساة لرئيس مدينة طور سيناء في وفاة شقيقه شروط القبول بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات استقبال بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة الشاطئية كوشنر يبحث في العلمين تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب بشأن غزة إصابة شخصين في حادث تصادم بطريق الزراعي الشرقي بأخميم

الشارع السياسي

10 حالات يسمح قانون "مخالفات البناء الجديد" التصالح عليها

الإثنين 21/نوفمبر/2022 - 04:09 م
صدى العرب
طباعة
حددت المادة الأولى من قانون «التصالح في مخالفات البناء» المقدم من النائب عمر درويش، عدد من الحالات التي يجوز فيها تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، وذلك في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص القانون يجوز تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية الآتية:

1- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه وجود إخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

4- المخالفات الخاصة التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة.

5- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت الجهات المختصة على ذلك.

6- البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبا لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- تغییر استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات» وذلك وفقا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

9-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة ۲۰۰۸.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 (ج) كافة أعمال البناء خارج الأحوزة العمرانية متى ثبت القيام بها قبل العمل بهـذا الـقـانـون من خلال أي مستند يدل على ذلك مثل:

أ‌- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

ب‌- شهادة مطابقة معتمدة من مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة لموقع المبنـى المخالف عـلى خريطة التصوير الجوي الـواردة للمحافظـة مـن إدارة المساحة العسكرية.

10- التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول مـلـك الأفراد بذات القواعد

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads