رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
محافظ القليوبية يستقبل وزير التربية والتعليم لافتتاح 3 مدارس بمركزي بنها وطوخ وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة بالمحافظة استعدادًا للعام الدراسي الجديد وزارة التعليم تواصل تدريبات معلمي الصف الثاني بالبكالوريا المصرية بمختلف محافظات الجمهورية إنطلاق الدورة التدريبية الثانية لواعظات «الأوقاف» بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني لمصر.. ومرور 70 عام على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين «فامسون» تعزز استثماراتها في مصر بشراكة استراتيجية مع «كايرو ثري إيه» الداخلية تضبط أكثر من 3.6 مليون مخالفة مرورية خلال أغسطس.. وتواصل الحملات على مستوى الجمهورية الصبروط يعقد إجتماعًا مع مسؤولي المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي افتتاح البرنامج التثقيفي العقدي لمعلمي العلوم الشرعية بمنطقة سوهاج الأزهرية رئيس منطقة سوهاج الأزهرية يتفقد اختبارات القبول بقسم اللغات برياض الأطفال والتحويلات للمعاهد النموذجية رئيس جامعة سوهاج يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في حوار مشترك لدعم مسيرة التنمية

رياضة

عقوبات قاسية للهتافات المسيئة فى المدرجات بقانون الرياضة الجديد

الأحد 06/نوفمبر/2016 - 02:30 م
صدى العرب
طباعة

وافقت اللجنة السداسية المشكلة من أعضاء لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والشباب الرياضة، برئاسة المستشار حسن بسيونى، خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن، على المادة 107 من مشروع قانون الرياضة الجديد.

وتنص المادة على أن: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة  شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التميز العنصرى بأية وسيلة من وسائل الجهر والعلانية أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين بها".

كما وافقت اللجنة على نص المادة 108 من القانون والتى تتضمن أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبيتن كل من دخل، أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون  له الحق فى ذلك وتضاعف العقوبة إذا استكمل العنف أو التهديد".

وأقرت المادة 109 والتى تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5  آلاف جنية ولا تزيد عن 3 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاول دخول إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشأة رياضية أو فى غير نشاط رياضى وهو فى الحالات الآتية، حائز أو محرز أو متعاطيا مسكرا ، أو حائزا لألعاب نارية أو شماريخ.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads