حوادث وقضايا
إحالة دعوى شطب "ماجدة الهلباوي" من "المحامين" للمفوضين
الأحد 06/نوفمبر/2016 - 12:37 م
طباعة
sada-elarab.com/6307
قررت الدائرة الثانية
بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس
مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان
المحامى، التى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين،
وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة
٤٤ من قانون المحاماه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالراى القانونى الخاص
بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت
رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، و ماجدة الهلباوى المحامية، حيث
ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين
المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم
٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم
من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن
"الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين
وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر
فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها
مخل بالشرف الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام
فى جرائم مخلة بالشرف.
وأضافت الدعوى أنه صد حكم
فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠
لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها
بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل
فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق فى اكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة
النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم
نهائياً وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية
رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائي من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبس "الهلباوى" ٦ أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل
فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩
جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم
نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات فى
فبراير ٢٠١٢ أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت
برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية.
بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس
مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان
المحامى، التى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين،
وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة
٤٤ من قانون المحاماه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالراى القانونى الخاص
بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت
رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، و ماجدة الهلباوى المحامية، حيث
ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين
المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم
٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم
من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن
"الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين
وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر
فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها
مخل بالشرف الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام
فى جرائم مخلة بالشرف.
وأضافت الدعوى أنه صد حكم
فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠
لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها
بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل
فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق فى اكتوبر ٢٠١٥ أصدرت محكمة
النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم
نهائياً وباتا وواجب النفاذ.
وأوضحت الدعوى أن القضية
رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكم نهائي من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بحبس "الهلباوى" ٦ أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل
فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩
جنايات العطارين والمقيدة برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام، ومصادرة المحرر المزور، وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم
نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات فى
فبراير ٢٠١٢ أصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت
برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الإسكندرية.









