رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
السفير تميم خلاف يقدم أوراق اعتماده للرئيس اللبناني ويؤكد دعم القاهرة لاستقرار بيروت الكاتبة الصحفية ابتسام أشرف تشارك في الجلسة الحوارية الثانية لتطوير لائحة اتحاد طلاب الجامعات المصرية الأوقاف تفتتح 20 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية تصدر بيان بشأن حركة الشاحنات المصرية داخل السودان "سكك حديد مصر" تنظم ندوة توعية للعاملين بشركة «إيرماس» حول قيمة النصر ودروس أكتوبر المجيدة رئيس جامعة كفر الشيخ والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية يتفقد انتظام الدراسة محافظ الإسكندرية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية يشهدان افتتاح أول مكتب تمثيل للهيئة خارج القاهرة بالمنطقة الحرة بالعامرية رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح مؤتمر «DIA KFS 2026» للسكر والغدد الصماء رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد منظومة الطاقة الشمسية وزير الخارجية يلتقي رئيس غرفة التجارة التايلاندية

حوادث وقضايا

بعد إحالة "هيثم أبو علي" للمحاكمة.. ما العقوبات المتوقعة عليه في قتل "مهندسة البحر الأحمر"؟

السبت 30/يناير/2021 - 06:35 م
صدى العرب
طباعة
طارق اسماعيل
 
أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهم هيثم كامل أبو علي إلى محكمة الجنايات، بعد أن تسبب في قتل المجني عليها مي إسكندر عن طريق الخطأ، خلال قيادته السيارة في مدينة البحر الأحمر .

وأسندت النيابة إلى المتهم، في بيان صدار عنها اليوم السبت، اتهامات إلى هيثم كامل أبو على، بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح في قتل المجني عليها مي إسكندر إسحاق - مهندسة ديكور-.

وذكرت النيابة أن المتهم قتل المجني عليها حال قيادته سيارة تحت تأثير مُسكر ومخدر الحشيش، وتعمده السير عكس الاتجاه المقرر، وقيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر.  

الاتهامات السالف ذكرهما نص عليهما عقوبتهما قانون العقوبات في مادتيه 39 و238، عن القتل الخطأ بسبب رعونة المتهم تحت تأثير المخدر، وتعاطي المخدرات.

عقوبة تعاطي المخدرات جاءت في نص  المادة (39) من قانون العقوبات، بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة آلاف جنيه، وتطبق تلك العقوبة على كل شخص تم ضبطه فى أي مكان تم تهيأته أو إعداده بصورة واضحة لتعاطي المخدرات، ويكون ذلك بعلم المتعاطي.

أما عقوبة القتل الخطأ في حالة الواقعة المذكورة جاء نصها: "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

الجدير بالذكر أن القضية لاقت رواجًا كبيرا عبر وسوم نشرها مستخدمي موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وسط مطالبات بضبط المتهم بمحاكمته.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر