حوادث وقضايا
أسباب استئناف مدير مكتبة الإسكندرية السابق علي قرار حبسه
تقدم هشام عبد ربه، محامي الدكتور اسماعيل سراج الدين، مدير مكتبه الاسكندرية السابق، باستئناف الحكم الصادر ضده من محكمة جنح باب شرقي بالحبس لمده 3 سنوات ونصف في قضية إهدار المال العام، وتحديد جلسة 19 سبتمبر المقبل لنظر أولي جلسات الاستئناف.
وجاءت أسباب مذكرة الاستئناف: ان التهمة هي اهمال وليس عدوان علي المال العام حيث ان قرار الاحالة الي المحاكمة الصادر من نيابة الاموال العامة قد تستبعد شبهة العدوان العمدي علي المال العام، واقتصرت الاتهامات علي عدم اسناد واجبات وظيفية للعاملين الدائمين، تاجير المحالات الكائنة بمنطقة البلازا بالمكتبة بالامر المباشر، انهاء وثيقة التأمين الخاصة بالعاملين.
ومن اسباب الاستئناف ان حكم محكمة اول درجة قد خالف الثابت بالاوراق ومخالفة الثابت في تقرير خبراء وزارة العدل وارتكن الحكم علي التقرير المبدئي المودع من لجنة خبراء الاموال العامة اثناء التحقيقات في القضية امام نيابة استئناف الاسكندرية للاموال العامة والتب كانت اصدر المحكمة في هيئة سابقة في جلسة 11يونيو 2002 بندب مكتب خبراء وزارة العدل وتكوين لجنة تكون مهمتها بحث الاعتراضات المقدمة من المتهمين في مذكرة دفاعهم علي تقرير لجنة خبراء الاموال، وبالفعل بعد بحث اعتراضات المتهمين اثبت تقرير خبراء وزارة العدل المودع ملف الدعوي ان تقرير لجنة خبراء الاموال العامة جاءت في التقديرات مبالغ فيها.
واضافت المذكرة ان اللجنة وقعت في اخطاء حسابية ومادية وخطاء فني منهاجي بنسب حوالي 25% اعلي من التقديرات وخطا في حساب المسطحات واختلاف توقيت التقيم واختلاف حالة المثلي.
وفيما يخص العاملين الدائمين بالمكتبة تن المادة3 من قانون المكتبة تنص علي ان علاقة العاملين بالمكتبة هي علاقة تعاقدية وليس بالتعيبن وان الدكتور اسماعيل يراج الدين اسند للعاملين القدامي الدائمين اعمال وواجبات وظيفية بالقرارات 93 و162 لسنة2002 باعادة توزيعهم داخل تدارات المكتبة المختلفة وتوزيع العمل عليهم وبذلك لا توجد جريمة.
وفيما يخص وثيقة التامين ان مجلس الامناء هو من قرر تنهاء وثيقة التامبن وذلك بناء علي طلب العاملين للمكتبة وذلك بالقرار رقم 383 لسنة 2011 بانهاء وثيقة التامين وتحمل المكتبة فارق الاقساط كميزه للعاملين وقت ان شهدت البلاد اضطرادات عام 2011 ومن ثم لايوجد اي جريمة في ذلك.
وفيما يخص واقعة تاحير المحالات بالامر المباشر بان المكتبة لها قانون خاص رقم 1 لسنة 2001 ولها لوائحها المالية ولا يوجد اي مخالفة ماليةفي التاجير خاصة ان التاجير بالامر المباشر بطرقة التفاوض انتهي الي قيمة ايجارية اكثر من القيمة التى اتت بها المزايدة الا ان حكم محكمة اول درجة اهدر ذلك كلة وشابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الاوراق.










