اخبار
إحالة "أكاديمية بناة المستقبل "للنيابة العامة
في اطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لبنود القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ، ومكافحة كافة الممارسات السلبية بالأسواق من غش و تدليس وفي ضوء مكافحة الجهاز لظاهرة الاعلانات المضللة كأحد الحقوق الاساسية للمستهلك صرح السيد، عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز قد قام بإحالة "اكاديمية بناة المستقبل " للنيابة العامة وذلك لأن الاكاديمية تعلن عن منحها درجة الماجستير والدكتوراه المهنية في العديد من التخصصات واعتماد تلك الدرجات من عدة جامعات ومراكز اجنبية دون وجود منهج دراسي معتمد .
"يعقوب" الاكاديمية لا تحمل ترخيص لمزاولة اي عملية تعليمية
واوضح "يعقوب" ان الجهاز - من خلال
مرصده الاعلامي - كان قد رصد علي شبكة الانترنت قيام اكاديمية تدعي بناة المستقبل
بالإعلان عن منح درجة الماجستير والدكتوراه المهنية في العديد من التخصصات ،
واعتماد تلك الدرجات من عدة جامعات ومراكز اجنبية دون وجود منهج دراسي معتمد ، وقد
قام الجهاز بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للإفادة عما اذا كانت الاكاديمية مصرح
لها بتقديم التعليم الجامعي او الدراسات العليا بمنح درجتي الماجستير والدكتوراه
من عدمه ، وافاد المجلس الأعلى للجامعات بأنه لم يسبق معادلة الماجستير والدكتوراه المهنية التي تمنحها أكاديمية
"بناة المستقبل" عن طريق امانة المجلس الأعلى للجامعات، ولم تتقدم
الاكاديمية بطلب المعادلة ولم تحصل علي اي ترخيص بمزاولة العملية التعليمية ،
وبذلك تكون الاكاديمية قد قامت بإمداد المستهلكين بمعلومات غير صحيحة ، وتعمدت
تضليلهم وادخال الخداع عليهم .
واشار يعقوب ، انه بمراجعة المادة الاعلانية
تبين مخالفتها لنص المواد (24،6،1) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 التي
تنص انه يجب علي كل مورد او معلن امداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة
المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي ال خلق انطباع غير حقيقي او مضلل، والمواد(4،1)
من القانون 101 لسنة 1992 بشأن انشاء الجامعات الخاصة والذي ينص علي ان الدرجات
العلمية التي تمنحها الجامعات الخاصة تعادل الدرجات العلمي التي تمنحها الجامعات
الحكومية المصرية والمادة 113 من قانون 82 لسنة 2002 بشأن حقوق الملكية الفكرية
وقانون قمع الغش والتدليس والمادة 336 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 الخاصة
بواقعة النصب.
واكد "يعقوب" تصدي الجهاز لهذه
النوعية من الاعلانات التي تستخدم استمالات إقناعيه غير حقيقية في الترويج لنشاطها
بالمخالفة للقانون ، مشدداً علي ضرورة تقنين اليات عرض وانتاج المواد الاعلانية ،
وسن اللوائح والتشريعات مغلظة العقوبة نحو التصدي لأي ثمة تجاوز أو خرق من هذه
الاعلانات للكرامة الشخصية للمواطن او لقيمنا الدينية واعرافنا الاجتماعية الاصلية
.
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة "
الجهاز" من خلال من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن اية شكاوي لديهم كي يتمكن من
اتخاذ الاجراءات ضد المخالفين وضبط الاسواق ،مشيراً الي تعدد وسائل ارسال الشكاوي
للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588 ، او مكاتب البريد المنتشرة في جميع انحاء
الجمهورية- حيث اعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك ارسال
شكواه من خلالها دون تحميله اية اعباء مالية – او عن طريق جمعيات حماية المستهلك
المنتشرة بالمحافظات ، او من خلال الموقع الالكتروني للجهاز" www.cpa.gov.eg" ، او عبر التطبيق الالكتروني المتاح علي
الهواتف الذكية.









