رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
تموين الإسكندرية: ضبط مخالفة تصرف في سلع تموينية داخل أحد منافذ مشروع جمعيتي أنشطة وتعاقدات مثمرة لإيركايرو باليوم الثاني لفعاليات معرض ITB2026 وتدشين برنامج AirCairo Holidays وزير الطيران المدني يستقبل السفير البريطاني بالقاهرة لتعزيز أطر التعاون المشترك في مجال النقل الجوي استجابة لطلب الجاليات المصرية بالخارج.. مصر للطيران تقدم تذاكر بأسعار مخفضة للطلاب المصريين الدولي لرجال الأعمال يناقش في "بيت الصناعة" تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي مدير صندوق مكافحة المخدرات يستعرض الأثر المجتمعي لسلسلة حملات أنت أقوى من المخدرات لرفع الوعى بخطورة الإدمان الدولي لرجال الأعمال يبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري مع جنوب السودان محافظ جنوب سيناء يكرم فرقة طور سيناء للفنون الشعبية الرئيس السيسى: الأزمة الحالية قد تترتب عليها بعض التداعيات على الأسعار الاتحاد العالمي للبورصات يدرج البورصة المصرية ضمن قائمة القيادات النسائية الأكثر تأثيراً عالمياً في صناعة أسواق المال

حوادث وقضايا

ننشر حيثيات حكم "الإدارية العليا" برفض طعن الداخلية ضد إمرأة لتسجيلها جنائيا

السبت 17/يونيو/2017 - 03:07 م
صدى العرب
طباعة
كتب- أحمد المصري

أودعت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها برفض طعن المقام من وزارة الداخلية، لتسجيل إمرأة جنائيا، وإلزامها بالمصروفات.

قالت المحكمة، إن الأديان السماوية وعلى قمتها الإسلام جاءت بحصانة لصيانة أعراض النساء تفوق ما قررته المواثيق الدولية فى هذا المجال، فالعِرْضُ من الأشياء التى صانها الإسلام، ومنحها الحماية ووضعها فى مكان الصيانة والتعظيم، لأن العِرض إحدى الضرورات الخمس لحياة الإنسان وهى: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعِرْض، وتكريمًا للمسلم جاءت شريعة الإسلام السمحة لتحفظ له هذه الضرورات، وتضع كل الضمانات لحمايتها من النقائص والعيوب، ولقد أجمع العلماءُ والأئمة المجتهدون فى كل العصور على أن مقاصد التشريع الإسلامى تهدف جميعها إلى حفظِ هذه الضرورات الخمس ومن بينها العرض.

أضافت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن إعمال القاعدة الدستورية القضائية بأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته يتفرع عنها لزوما إبراء ساحة أى متهم قضى ببراءته بحكم قضائى لانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للوقائع المنسوبة للمتهم، وهذه البراءة تهيئ له مركزًا يتساوى فيه مع غيره ممن لم يسند لهم هذا الاتهام، والقول بغير ذلك يؤدى إلى إهدار للأحكام القضائية والتى تمثل احترامها المظهر الحقيقى لمبدأ خضوع الدولة للقانون، فضلًا على إهداره حقوق الأفراد وحرياتهم وبقائهم خاضعين لسيف الاتهام المقضى ببراءتهم منه.

أشارت المحكمة، إلى أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها اُتهمت فى القضايا أرقام 8255 لسنة 2007 جنح الدقى "تحريض على الفجور وقُضى فيها بجلسة 19/11/2007 بالبراءة و 17502 لسنة 2008 جنح العجوزة "قضايا اَداب" وقُضى فيها بجلسة 9/5/2009 بالبراءة، و9372 لسنة 2009 جنح الهرم " ممارسة دعارة" والقيدة برقم 32103 لسنة 2009 جنح مستأنف وقُضى فيها بجلسة 21/10/2009 بالبراءة، وعلى هذا النحو فإن المطعون ضدها لم تثبت إدانتها فى القضايا المذكورة ويكون إدراج اسمها ضمن المسجلين جنائيًا باعتبارها متهمة فى تلك القضايا إنما يخالف الواقع ويخل بحقها الدستورى فى التمتع بأصل البراءة طالما لم يثبت إدانتها بحكم قضائى، بغض النظر عن نوع الاتهام ونظرة المجتمع وهو ما يصم مسلك الإدارة بعدم المشروعية لما فى ذلك من اعتداء على حقها المستمد من الدستور ويمثل عقبة فى سبيل سلوكها الطريق القويم.

وانتهت المحكمة، إلى أنه لا يكفى سندًا للإدارة فى مسلكها ما أشارت إليه من أن هذه البيانات تستخدم للاسترشاد والتحريات، كما أن استمرار تسجيل اسمها على الوجه المشار إليه يجعلها محل شبهة من جانب جهة الإدارة القائمة على الأمن العام على وجه ينال من حريتها الشخصية ويؤثر على سمعتها ومستقبلها وأقاربها وذويها، ويتعين محوها حتى لا يظل سيف الاتهام عن تلك القضايا عالقًا بها إلى ما لا نهاية مما يخالف الفطرة السليمة للإنسان .ومن ثم فإن استمرار جهة الإدارة فى تسجيل تلك القضايا أمام اسمها وامتناعها عن محوها من سجلاتها وأجهزتها يشكل قرارًا إداريًا مخالفًا لأحكام الدستور والقانون، ولا يستند إلى سبب صحيح.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads