رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
طور سيناء تتألق افطار جبر الخواطر يلمس القلوب ويبهج الجميع إستياء بين المحامين بسبب الـ"متر سمير"..وعضو المجلس..سنتخذ الإجراءات القانونية جامعة أسوان تشهد حفل تكريم مدير عام المديرية المالية بأسوان تقديرًا لمسيرته الوظيفية محافظ سوهاج يتفقد أعمال الرصف بمحيط مستشفى سوهاج العام رئيس هيئة الرعاية الصحية والمدير العام لشركة سرفييه مصر يشهدان توقيع بروتوكول تعاون بين لتعزيز خدمات علاج الأورام وأمراض القلب أنغام القيروان تُضيء ليالي القاهرة.. سهرة تونسية ساحرة على المسرح الصغير بدار الأوبرا وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي مستجدات الأوضاع الإقليمية بالشراكة بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي: وزيرة التضامن تشهد إطلاق نتائج دراسة صندوق مكافحة الإدمان الميدانية حول تعاطي وإدمان المخدرات عمرو عثمان : التوسع في برامج الدمج المجتمعي والتمكين الاقتصادي للمتعافيات من الإدمان

حوادث وقضايا

الفتوى والتشريع: أحقية العاملين المدنيين المنتهية خدمتهم في الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاتهم دون حكم قضائي

الأربعاء 24/مايو/2017 - 05:37 م
صدى العرب
طباعة
أحمد عبد الوهاب


أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى تتمثل في أحقية العاملين المدنيين بالدولة، الذين انتهت خدمتهم فى الحصول على المقابل النقدى لرصيد إجازاتهم الإعتيادية، التى لم تستنفد  أثناء مدة الخدمة، دون الحاجة إلى الحصول على حكم قضائي، وذلك تأسيسا على أن المشرع ربط استحقاق العامل للمقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده أثناء مدة خدمته، بانتهاء خدمته، بما مؤداه التزام كل جهة بأن تصرف للعامل المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية الذى لم يستنفده حال خدمته بها، وذلك بمجرد انتهاء خدمته بها لأى من الأسباب المقررة قانونًا لذلك، دون حاجة للجوء العامل المنتهى خدمته أو ورثته إلى القضاء للمطالبة بهذا المقابل، مادام مقدار هذا المقابل او طريقة حسابه ليس محل نزاع بين جهة الإدارة وصاحب الشأن.

كما أصدرت الجمعية فتوى بأحقية المضارين من حوادث القطارات و المترو والوحدات المتحركة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر  وورثتهم فى الجمع بين المبالغ المقررة لهم بوثيقة التأمين ضد الحوادث، ومبالغ التعويض المحكوم لهم بها على أساس المسئولية التقصيرية فى القانون المدنى ، وذلك تأسيسا على اختلاف مناط استحقاق كل منهما، بحسبان مبلغ التأمين الذى يتم يصرفه من المجمعة ليس تعويضا لعدم ارتباطه بأى عنصر من عناصر التعويض المقررة فى القانون المدنى و هى الخطأ و الضرر وعلاقة السببية علاوة على اختلاف المصدر القانونى لكلا الالتزامين ، فبينما يرتد المصدر لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، إلى العقد المبرم بالتأمين ، فان مصدر التزام هيئة سكك حديد مصر بالتعويض هو توافر  أحدى صورتى المسئولية التقصيرية الواردتين بالمادتين (163) ، (178) من القانون المدنى.. وكذلك أحقية المضارين من الحوادث السابقة من العاملين بالهيئة المشار إليها وورثتهم فى الجمع بين مبلغ التأمين المذكور سلفا و المبلغ المقرر لهم من صندوق خدمة الأغراض الإجتماعية لمصابى الحوادث من العاملين بالهيئة ، وذلك تأسيسا على أختلاف المصدر  القانونى لكلا  الالتزامين و اختلافهما من حيث الهدف و الغاية  فبينما يرتد المصدر بالنسبة لالتزام المجمعة بمبلغ التأمين ، العقد المبرم بينها و بين الهيئة لمصلحة مستخدمى قطاراتها ومرتادى محطاتها والعاملين بها مستهدفا محاولة تغطية الأخطار  و الأضرار الناتجة عن حوادث القطارات ، فان مصدر التزام الصندوق المذكور بدفع المبلغ المستحق يستند إلى القرار اللائحى المنشئ له.



إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads