عربي وعالمي
ملك البحرين يصدر قانونا للوقاية من مرض "الإيدز"
الخميس 12/يناير/2017 - 02:11 م
طباعة
sada-elarab.com/19496
صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، على قانون جديد بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة النقص المناعي المكتسب (الإيدز) وحماية حقوق الأشخاص المصابين بهذا المرض.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للمتعايشين مع الفيروس ممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.
ويحفظ القانون للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة، ويحظر إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، فلا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بوزارة الصحة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية.
ويعطي القانون الحق لصاحب العمل في نقل المصاب إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية. كما يلزم القانون من يشتبه أو يكتشف إصابته بالفيروس التوجه للمؤسسة الصحية لإجراء الفحص اللازم، وتلقي العلاج والإحاطة بمخاطر ومضاعفات الإصابة وطرق انتقال الفيروس.
ويشترط على المتعايش مع الفيروس، بموجب القانون الجديد، التقيد بالتعليمات التي تعطى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين، ويحظر عليه، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير.
وينص القانون الجديد على أنه يحق للمتعايشين مع الفيروس ممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة والقوانين المعمول بها، ويحظر كل فعل أو امتناع يشكل تمييزاً ضدهم، أو يؤدي إلى الحط من كرامتهم أو الانتقاص من حقوقهم أو استغلالهم بسبب الإصابة على اختلاف أجناسهم وأعمارهم.
ويحفظ القانون للمتعايشين مع الفيروس الحق في تلقي جميع أنواع العناية الطبية والعلاج المنتظم في المستشفيات العامة والمراكز الطبية الحكومية المتخصصة، ويحظر إنهاء خدمة الموظف أو العامل البحريني بسبب إصابته بالفيروس، فلا يجوز حرمانه من العمل طالما أن باستطاعته القيام به، إلا إذا ثبت عجزه عن ذلك بموجب تقرير طبي من اللجان الطبية بوزارة الصحة، ويكون له الحق في طلب نقله إلى وظيفة أخرى تتناسب مع حالته الصحية.
ويعطي القانون الحق لصاحب العمل في نقل المصاب إلى وظيفة أخرى إذا كانت وظيفته الحالية قد تسبب خطرا على المتعاملين معه بحسب قرار اللجان الطبية. كما يلزم القانون من يشتبه أو يكتشف إصابته بالفيروس التوجه للمؤسسة الصحية لإجراء الفحص اللازم، وتلقي العلاج والإحاطة بمخاطر ومضاعفات الإصابة وطرق انتقال الفيروس.
ويشترط على المتعايش مع الفيروس، بموجب القانون الجديد، التقيد بالتعليمات التي تعطى له من المؤسسات الصحية التي تتولى علاجه، بهدف الحيلولة دون نقل الفيروس إلى الآخرين، ويحظر عليه، فور علمه بإصابته، القيام بأي سلوك يؤدي إلى نقل الفيروس إلى الغير.









