رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
تحت شعار «المواطن أولاً».. النائب محمد فاروق يوسف يبحث مع أهالي مركز ناصر ببني سويف ملفات الخدمات وسبل تطويرها التنمية المحلية تتابع مع محافظي الدقهلية والغربية ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الموقف التنفيذي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر المولد النبوي بطور سيناء احتفالية تجمع الرحمة والتكافل دعما لمرضى الأورام والحالات الحرجة «إسكندرية بتفرح».. قافلة حي شرق ومهرجان الراكت يواصلان صناعة البهجة في الثغر بطولة العالم للفورمولا 1 – الجولة الـ 12 – هولندا.. نورس يتوج بسباق زاندفورت الهولندى ويرفع حدة المنافسة ببطولة السائقين وزير الطيران المدني فى زيارة ميدانية لمطار القاهرة الدولي لمتابعة مستوى الخدمات وانسيابية حركة التشغيل الجمال يستقبل العاملين ومجالس إدارات الأندية ومراكز الشباب والقيادات والكيانات الشبابية لبحث مطالبهم أجندات معادية.. الإخواني أبو بكر أغلو يظهر في الإعلام الإسرائيلي لبث الأكاذيب ضد مصر بعثة منتخب مصر للبوتشيا تتوجه إلى كوريا للمشاركة في بطولة العالم بسول " MBG Developments" تعيد إحياء رأس البر فنيًا بحفلات كبار النجوم

اخبار

مجلس الوزراء يقرر تعديل قانون مكافحة الإرهاب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:35 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح




وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.
وينص التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وفقاً لبيان صحفي.
كما نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
ووفقاً للتعديل يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads