رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
القوات المسلحة تنظم المؤتمر العلمى الرابع للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم سفارة الهند بالقاهرة: قمة منتدى الهند–أفريقيا تنطلق من نيودلهي بمشاركة قادة القارة السمراء لتعزيز شراكة الجنوب العالمي قمة منتدى الهند–أفريقيا تنطلق بنيودلهي لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجنوب العالمي جنوب سيناء تختتم فعاليات التربية النفسية.. نماذج طلابية تعكس وعيا متقدما ودعما متكاملا للصحة النفسية جنوب سيناء تفعل خطة شاملة لتأمين امتحانات الشهادات العامة وغرفة عمليات لمتابعة دقيقة على مدار الساعة محمد حجازي: الهند تقدم نموذجًا تنمويًا متفردًا لأفريقيا قائمًا على الشراكة ونقل التكنولوجيا منتدى الهند–أفريقيا يفتح آفاقًا جديدة للشراكة الاستراتيجية.. رؤية تنموية تتجاوز الحدود وتعيد رسم خريطة التعاون الدولي السفير محمد حجازي: الهند شريك تاريخي لأفريقيا.. نموذج للتنمية دون مشروطية وداعم لمسار النهضة الأفريقية السفير سوريش كيه ريدي: منتدى الهند–أفريقيا يعزز شراكة استراتيجية شاملة ويؤكد عمق العلاقات مع القارة السمراء رئيس الوزراء: الانتهاء من سداد مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول الشهر المقبل

اخبار

مجلس الوزراء يقرر تعديل قانون مكافحة الإرهاب

الأربعاء 27/فبراير/2019 - 05:35 م
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح




وافق مجلس الوزراء  خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، فيما يتعلق بتنظيم آلية الإخطار بتأجير العقارات وإقرار العقوبات الجنائية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الوزارات.
وينص التعديل على أنه، دون الإخلال بحقوق غير حسني النية، تقضي المحكمة في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة بالجريمة، بمصادرة العقارات، والأموال، والأمتعة، والأسلحة، والأدوات، والمستندات، وغيرها مما استخدم في ارتكاب الجريمة أو تحصل عنها، وفقاً لبيان صحفي.
كما نص التعديل على أن يكون للنيابة العامة بصفة مؤقتة أن تُغلق أي مكان تم فيه تصنيع أو تصميم الأسلحة، بمختلف أنواعها، مما تستخدم في ارتكاب أي جريمة إرهابية، وغيرها من الأماكن التي استعملت أو أعدت للاستعمال من قبل الإرهابي أو الجماعة الإرهابية.
ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجّر عقاراً أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب.
ووفقاً للتعديل يلتزم مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إرسل لصديق

ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads