اخبار
رئيس مصلحة الضرائب: الفاتوره"ضرورة" وحصر شركات "التجارة الإلكترونيه"
الأربعاء 12/أكتوبر/2016 - 04:45 م
طباعة
sada-elarab.com/1153
قال رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر ان المصلحة بصدد الانتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل من خلال التجارة الإلكترونية.
وذكرت مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم أن تصريح مطر جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان وحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين.
وأضاف مطر أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وحسب إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلي صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل في الضرائب العامة بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة هي التي يتم البحث فيها الآن، وأن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسي وينص على أن المورد الأجنبي يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقي الخدمة نفسه، هو الذي يقر عنه ويسدد عنه الضريبة.
وأوضح أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التي تتناسب مع كل نشاط منهم، وأن قانون القيمة المضافة ينص على سداد ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية، مؤكدا أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وقال إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرا ضروريا حتى يستطيع المنتج الصناعي أن ينقي سلعته من كافة الضرائب فلقد كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل، وهو ما تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، أشار مطر إلى أن قانون القيمة المضافة يؤكد ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون والتي تنص على "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها.
وأوضح أنه على الوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أي فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
وقال مطر إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وبالنسبة لأزمة المحامين قال مطر إن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات وبالتالي فأي منتج صناعي أو تاجر أو مؤدي خدمة عليه الالتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات، موضحا أنه جار التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها.
وأضاف أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث أن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1% وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط .
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات، أكد رئيس المصلحة أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
وحول خدمات البنوك، أوضح أنه تم عقد جلسات مع الاتحاد العام للبنوك وتم الاتفاق على مبدأ أن البنك الذي يقوم بتقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهى الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية .
أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، قال مطر إن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسقوم هذا القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبي فهو لن يضيف أعباء جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة.
وأكد ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشآت وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائي ومواجهة التهرب الضريبي وسد العجز في الموازنة.
وذكرت مصلحة الضرائب في بيان لها اليوم أن تصريح مطر جاء خلال ندوة نظمها مجلس الأعمال الكندي برئاسة المهندس معتز رسلان وحضور عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلي البنوك والمستثمرين.
وأضاف مطر أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وحسب إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلي صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل في الضرائب العامة بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة هي التي يتم البحث فيها الآن، وأن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسي وينص على أن المورد الأجنبي يكون له ممثل داخل مصر ويسدد الضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقي الخدمة نفسه، هو الذي يقر عنه ويسدد عنه الضريبة.
وأوضح أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التي تتناسب مع كل نشاط منهم، وأن قانون القيمة المضافة ينص على سداد ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية، مؤكدا أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة 2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والاستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أي مشكلات قد تنجم عن التطبيق.
وقال إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرا ضروريا حتى يستطيع المنتج الصناعي أن ينقي سلعته من كافة الضرائب فلقد كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبي لتطبيق الخصم الكامل، وهو ما تم بالفعل في ضريبة القيمة المضافة، حيث أصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التي يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك.
وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية، أشار مطر إلى أن قانون القيمة المضافة يؤكد ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، وفقا للمادة رقم (12) من القانون والتي تنص على "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها.
وأوضح أنه على الوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التي يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع، كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أي فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة.
وقال مطر إن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا، وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.
وبالنسبة لأزمة المحامين قال مطر إن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات وبالتالي فأي منتج صناعي أو تاجر أو مؤدي خدمة عليه الالتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات، موضحا أنه جار التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها.
وأضاف أنه لا زيادة في أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث أن الأثر المالي سيكون في صالح المستهلك بانخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1% وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط .
وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات، أكد رئيس المصلحة أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.
وحول خدمات البنوك، أوضح أنه تم عقد جلسات مع الاتحاد العام للبنوك وتم الاتفاق على مبدأ أن البنك الذي يقوم بتقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهى الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها في اللائحة التنفيذية .
أما بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، قال مطر إن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسقوم هذا القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبي فهو لن يضيف أعباء جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة.
وأكد ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشآت وضمها إلى منظومة الاقتصاد الرسمي للتحكم في السوق العشوائي ومواجهة التهرب الضريبي وسد العجز في الموازنة.









