رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
رئيس الاتحاد الدولي للتعليم والبحث العلمي: التوسع في تجربة مدارس STEM والاهتمام بها يدعم رؤية الوزارة في تطوير التعليم هيفاء وهبي ومروان بابلو وSaint Levant وديسكو مصر.. 4 نجوم يشعلون جدة في ليلة موسيقية استثنائية 507 فرص عمل جديدة بقطاع السياحة في شرم الشيخ عمل جنوب سيناء تعزز منظومة التشغيل وتربط الشباب باحتياجات المنشات ضبط 500 لتر سولار مدعم بالعامرية قبل تهريبه الى السوق السوداء السفير أواري يشيد بالدور المحوري للدبلوماسية المصرية في دعم الصومال و الأمة العربية السفير التركي بالقاهرة: مصر شريك محوري.. والإعلام يدعم تطور العلاقات بين البلدين «سوزوكي مصر» تحتفل بمرور 50 عامًا على انطلاق مسيرتها في السوق المصري وزير بريطاني يختار مصر أول وجهة إقليمية.. تحركات لدعم غزة وشراكة جديدة لمكافحة الهجرة غير النظامية حكيم وحودة وأحمد طارق يفتتحان الموسم السابع من "مزيكا صالونات" في تحدٍ موسيقي لمدة 6 ساعات مشاجرة الباعة تشعل العمرانية.. ضبط 9 متهمين والأسلحة المستخدمة

عربي وعالمي

"الملك سلمان" يصدر أمرا ملكيا بتعديل نظام خدمة الضباط

السبت 21/يوليو/2018 - 09:53 م
طباعة
وكالات
نشرت صحيفة سعودية رسمية تفاصيل الأمر الملكي القاضي بتعديل نظامي خدمة الأفراد والضباط.


وبحسب صحيفة "أم القرى"، تضمن المرسوم تعديل فقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، وتعديل نصّ المادة (153) من نظام خدمة الضباط.


وأصبحت الفقرة الخاصة بالضباط كما يلي: يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".
وفيما يلي نص المرسوم:  

"رسمنا بما هو آتٍ: أولًا: الموافقة على تعديل الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 9) بتاريخ 24-3-1397هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يُعطي الفرد الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به. ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".

ثانيًا: الموافقة على تعديل نص المادة (153) من نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 43) بتاريخ 28-8-1393هـ، لتكون بالنص الآتي:

"يُعطى الضابط الذي تلحقه خسارة مادية بسبب عمله، أو قيامه بتأديته، أو قيامه بمهمة رسمية، تعويضًا للخسارة الفعلية، على أن يقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الخسارة طلب التعويض والوثائق المثبتة للخسارة إلى الوزير عن طريق المرجع، وإلا سقط الحق بالمطالبة به، ما لم يكن ثمة عذر شرعي- يقدره الوزير المختص- حال دون تقديم طلب التعويض خلال تلك المدة".


"ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة- كل فيما يخُصُّه — تنفيذ مرسومنا هذا".
"الملك سلمان" يصدر أمرا ملكيا بتعديل نظام خدمة الضباط

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads