رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
لأول مرة.. كفر الشيخ الجامعي تنجح في علاج ورم الجسم السباتي شديد الخطورة رئيس البرلمان العربي يبحث مع قيادة بورصة السلع البيلاروسية العالمية آليات فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار رئيس الاتحاد الدولي للتعليم والبحث العلمي يحضر احتفالات إدارة العمرانية بذكرى ثورة 23 يوليو.. وورش إبداعية تؤكد أن "موهوبي العمرانية.. إبداع بلا حدود" اليمن يشارك في أعمال الاجتماع العشرين للجنة خبراء الطاقة المتجددة وزارة الخارجية المغربية تطالب بتحقيق عاجل في وفاة مواطن مغربي بمدينة بولونيا الإيطالية ( CIB) وبنك قناة السويس يرتبان تمويلاً مشتركاً بقيمة 4.4 مليار جنيه مع الاهلي صبور لتطوير مشروع «Summer» بالساحل الشمالي مصر للطيران تستعد لإطلاق منظومة رقمية ذكية تُحدث نقلة نوعية في تجربة السفر وزير الطيران المدني يلتقي مسؤولي مجموعة British Aviation Group البريطانية لبحث فرص التعاون في تطوير المطارات المصرية اتحاد الإعلاميين الأفريقي الآسيوي يرفع كفاءة الإعلاميين بورشة متخصصة في التحليل السياسي وزير الطيران المدني يبحث مع القائم بأعمال المفوض التجاري البريطاني لشئون أفريقيا فرص جذب وتنمية الإستثمارات

حوادث وقضايا

الداخلية تواصل الضربات الموجعه لتجار العمله وتضبط قضايا ب7 مليون جنيه

الثلاثاء 04/مارس/2025 - 11:50 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون
 
العقوبه القانونية لجرائم الاتجار في العمله 

ويواجه المتهمين بالاتجار في العمله عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads