رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
ads
اخر الأخبار
رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة رولز-رويس موتور كارز تكشف عن THE SPIRIT OF MARASSI على الساحل الشمالي في مصر وزير الطيران المدني يلتقي النائب الأول لرئيس شركة «بوينج» العالمية ورئيس بوينج جلوبال لبحث مستقبل أسطول مصر للطيران وخطط التعاون الاستراتيجي وزير الطيران المدني يبحث مع «إيرباص» مستجدات برنامج تسليم طائرات A350 لمصر للطيران ويتفقد أحدث تقنيات كابينة الطائرة الايرباص A321XLR الجمعة.. فتح المتاحف والمواقع الأثرية مجانًا أمام الجمهور احتفالًا بالعيد القومي الرابع والسبعين للإسكندرية إنجاز جديد للقطاع الصحى بالبحيرة.. منح الاعتماد المبدئي لوحدتي طب أسرة ديروط بالمحمودية وزاوية نعيم بأبو حمص وفقًا لمعايير الجودة (GAHAR) "مشوارها": أوبر تستثمر في تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة في مصر حزب الجبهة الوطنية بالجيزة يكرم الصحفي ياسر جمعة لدعمه المبادرات المجتمعية رئيس جامعة كفر الشيخ ورئيسة المجلس القومي للمرأة يفتتحان وحدة المرأة الآمنة بالمستشفى الجامعي سفير الصومال لدى مصر يلتقي المندوب الدائم للسعودية لدى جامعة الدول العربية لبحث تعزيز التعاون المشترك

حوادث وقضايا

الأمن العام يضبط قضايا اتجار في العمله بقيمه 6 مليون جنيه

الأربعاء 19/فبراير/2025 - 11:40 ص
صدى العرب
طباعة
شيماء صلاح


واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعه لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد 

 فقد نجحت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 6 مليون
 
العقوبة المنتظره للمتهمين بالاتجار في العمله

 وويواجه المتهمان عقوبة قاسية طبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة

إرسل لصديق

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

الأكثر قراءة

المزيد
ads
ads
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر

ads