رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
رئيس التحرير
ياسر هاشم
اخر الأخبار
مصر للطيران تستضيف الجمعية العامة الستين للاتحاد العربي للنقل الجوي «AACO» في نوفمبر 2027 جايكو مصر تفاجئ عملاءها برحلة حصرية لحضور إحدى مباريات بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بالتعاون مع «مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt».. "كاديلاك المنصور للسيارات" تطلق عرضًا تمويليًا على ثلاثة من طرازات كاديلاك الكهربائية لعام 2026 حملات تفتيشية على منشات طريق طابا بنويبع.. عمل جنوب سيناء تتابع تطبيق قانون العمل الجديد مندوب الصومال بالجامعة العربية: لن نقبل أي محاولات لفرض أمر واقع ينتقص من سيادة الدولة محافظ كفر الشيخ يؤدي واجب العزاء في وفاة والد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شيماء خليفة.. تجربة إذاعية بجنوب سيناء تجمع بين المهنية والتواصل مع المحافل المحلية والدولية رئيس مياه البحيرة يتابع محطة دنشال ميدانيًا في مواجهة انخفاض منسوب الترعة.. ويشدد: جودة مياه الشرب أولوية لا تقبل التهاون رئيس غرفة دمياط التجارية ومدير هيئة سلامة الغذاء يبحثان آليات تسجيل معامل ومصانع الألبان تفاعلات الصغار تخطف الأنظار بأوبرا دمنهور خلال عرض الفيلم النادر «الطريق إلى الله» لشادي عبد السلام

اخبار

تعرف على مصير المبالغ المستحقة فى قانون الدعم النقدى حال وفاة الشخص

الثلاثاء 03/ديسمبر/2024 - 02:51 م
صدى العرب
طباعة
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.

وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه" لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.







وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.

وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى أفراد أسرته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.

وتم إجراء تعديل على الفقرة الاخيرة، وأصبحت بعد التعديل:" وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.

تم استبدال عبارة "أفراد أسرته" إلى "الورثة" ضمن من تؤول لهم المبالغ المستحقة والمنصوص عليها فى القانون.

وشهدت المادة مناقشات عديدة، منها تعديلان مقدمان من النائبين، إيهاب الطماوي، ورضا غازي، بشأن حقيقة عبارة غن وجد له مال، وهل المبالغ المنصوص عليها المستحقة وفقا لهذا القانون "تورث"، من عدمه، خاصة وأنها ليست معاش، وفى نفس الوقت المعاش لا يورث ، بل يحصل عليه مستحقيه بشروط منصوص عليها فى القانون، ومن ثم هناك شبهة عدم دستورية حال توريث هذا المبالغ.

وعلقت الدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة:" المبالغ المقصودة فى المادة هى تلك التى استحقها الشخص المستحق ولم يصرفها لأيا من الأسباب تؤول حال وفاته للورثة، وفي نفس الوقت المادة 44 من مشروع القانون تصدت لحالات صرف المبالغ بالمخالفة للقانون حال وفاة المستحق من قبل أحد أفراد أسرته".

وأكدت الوزيرة، أن هناك ربط وميكنة بين التضامن ووزارة الصحة لمتابعة حالات الوفيات، وذلك فى إطار قاعدة البيانات الشاملة، وهو ما يضمن عدم صرف المبالغ بالمخالفة للقانون بعد وفاة المستحق للدعم.

إرسل لصديق

ads
ads

تصويت

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟

هل تتوقع خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة اليوم؟
ads

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر