حوادث وقضايا
ضبط 9 آلاف كتاب تعليمي بدون تصريح داخل مخزن في القاهره
الخميس 15/أغسطس/2024 - 10:38 ص
طباعة
sada-elarab.com/734753
ضبطت الاداره العامه لمباحث المصنفات قرابة 9 آلاف نسخة من الكتب التعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون داخل مخزن بالقاهرة
جاء معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام مالك مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بتخزين وبيع وتوزيع العديد من النسخ لكتب دراسية خارجية لمختلف المواد الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون .
** اعترافات المدير المسئول عن المخزن
وبإستهداف المخزن المُشار إليه بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبط المدير المسئول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع مالك المخزن بقصد تحقيق الربح المادى، كما تم العثور على 8700 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف السنوات الدراسية بدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون
ماهى عقوبة طباعة الكتب التعليميه بدون تصريح؟
وعن العقوبه المقرر لحالات الخاصة بطبع أو نشر كتاباً يحتوى على بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها وزارة التربية والتعليم دون ترخيص.
حددت المادة 229 مكرر من القانون رقم 58 لسنه 1937 الواردة بالباب السابع عشر تحت مسمى" الإتجار فى الأشياء الممنوعة وتقليد علامات البوستة والتلغراف"، لتعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة فى المدارس التى تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
وتسرى أحكام هذا القانون، على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، وعلى الأشخاص الآتى ذكرهم : أولاً كل من ارتكب فى خارج القطر فعلاً يجعله فاعلاً أو شريكاً فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى.
ثانياً كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية:
و جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون وجناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون.
و جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانوناً فى مصر